المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب المسح على الخفين - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ولقبه وولادته وأسرته:

- ‌نشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌عبادته وزهده:

- ‌عقيدته:

- ‌تصوفه:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌ما وقفنا عليه من أسماء مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌كتاب "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" أو "تحفة الباري

- ‌اسم الكتاب:

- ‌عملنا في كتاب المنحة

- ‌عملنا في كتاب صحيح البخاري

- ‌منهج ضبط متن صحيح البخاري:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌1 - كتاب بدء الوحي

- ‌1 - باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب:

- ‌2 - كتاب الإيمان

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ

- ‌2 - باب: {دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77]: إِيمَانُكُمْ

- ‌3 - باب أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌5 - باب أَيُّ الإِسْلام أَفْضَلُ

- ‌6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلامِ

- ‌7 - باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - باب حَلاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌10 - باب عَلامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌12 - باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌16 - باب الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلامِ أَو الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

- ‌20 - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - باب كُفْرَانِ العَشِيرِ وكُفْرِ بَعْدَ كُفْرٍ

- ‌22 - باب المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌23 - باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌24 - باب عَلامَةِ المُنَافِقِ

- ‌25 - باب قِيَامُ لَيلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌26 - باب الجهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - باب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌29 - باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌30 - باب الصَّلاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌31 - باب حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ

- ‌32 - باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله أَدْوَمُهُ

- ‌33 - باب زِيادةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌34 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌35 - بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌36 - بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌37 - بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ

- ‌38 - باب

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌40 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌41 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌42 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ

- ‌6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي العِلْمِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]

- ‌7 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

- ‌8 - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌9 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌10 - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

- ‌11 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌12 - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌13 - بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

- ‌14 - بَابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ

- ‌15 - بَابُ الاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

- ‌16 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ إِلَى الخَضِرِ

- ‌17 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ

- ‌18 - بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌19 - بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌21 - بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

- ‌22 - باب فَضْلِ العِلْم

- ‌23 - بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌24 - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌25 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌26 - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌27 - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌28 - بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَو المُحَدِّثِ

- ‌30 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌34 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ

- ‌35 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ

- ‌36 - باب مَنْ سَمِعَ شَيئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بَابٌ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

- ‌38 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب كتَابَةِ العِلْمِ

- ‌40 - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - باب السَّمَرِ بِالْعِلْم

- ‌42 - باب حِفْظِ العِلْمِ

- ‌43 - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌45 - بَابُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

- ‌47 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - باب الحَيَاءِ فِي العِلْم

- ‌51 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ

- ‌53 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كتاب الوضوء

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌3 - بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوقَاعِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌10 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إلا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوهِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

- ‌19 - بَابٌ: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالحِجَارَةِ

- ‌21 - [بَابٌ: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ]

- ‌22 - بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بَابٌ: الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بَابُ: الوُضُوءُ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌25 - بَابُ الاسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوءِ

- ‌26 - بَابُ الاسْتِجْمَارِ وتْرًا

- ‌27 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بَابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بَابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بَابُ التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ

- ‌33 - بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌35 - بَابٌ: الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلا مِنَ الغَشْيِ المُثْقِلِ

- ‌38 - بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ

- ‌39 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ

- ‌40 - بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌41 - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌42 - بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌43 - بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ

- ‌44 - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌45 - بَابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ وَالقَدَحِ وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌46 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌47 - بَابُ الوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌48 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌49 - بَابُ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌50 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌52 - بَابٌ: هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌53 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ، أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌54 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌55 - بَابٌ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌56 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ

- ‌57 - بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌58 - باب صَبِّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌59 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌60 - بَابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌61 - بَابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالحَائِطِ

- ‌62 - بَابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌63 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌64 - بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ

- ‌65 - بَابُ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌66 - بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَالدَّوَابِّ، وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌67 - بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ

- ‌68 - باب [الْبَوْلِ فِي] المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌69 - بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ

- ‌70 - بَابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحْوهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌71 - بَابُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ

- ‌72 - بَابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌73 - باب السِّوَاكِ

- ‌74 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌75 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلابِ أَو الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بَابُ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بَابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - بَابُ غَسْلِ المَذْيِ وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ

- ‌23 - بَابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بَابٌ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - بَابُ كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - بَابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌3 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌4 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌7 - بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌8 - باب الاسْتِحَاضَةِ

- ‌9 - باب غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ

- ‌10 - بَابُ اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌11 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بَابٌ: الطِّيبُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

- ‌13 - بَابُ دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَّبِعُ [بها] أَثَرَ الدَّمِ

- ‌14 - باب غَسْلِ المَحِيضِ

- ‌15 - بَابُ امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

- ‌16 - بَابُ نَقْضِ المَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌17 - بَابُ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}

- ‌18 - بَابٌ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌19 - بَابُ إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاةَ

- ‌21 - بَابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

- ‌22 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى

- ‌24 - بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ

- ‌25 - بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ

- ‌26 - بَابُ عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌27 - بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌28 - بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - باب

الفصل: ‌48 - باب المسح على الخفين

عنه، فقد توضأ من إناء يسع رطلين، ومن إناءٍ يسعُ ثلثي مُدٍّ، كما رواهما أبو داود (1). والجمع بين هذه الروايات، كما نقله النووي عن الشافعي: أنها كانت اغتسالات ووضوءات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقلَّهُ وهو يدلُّ على أنه لا حدَّ لقدر ماء الطهارة (2)، وهو كذلك، لكن السنة أخذًا من غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أن لا ينقص ماءُ الوضوءِ عن مُدٍّ، والغسل عن صاع، وهذا لمن جسده كجسد النبي صلى الله عليه وسلم أمَّا نحيف الجسد وعظيمه، فيُسَنُّ لهما أن يستعملا من الماءِ قدرًا يكون نسبته إلى جسدهما، كنسبة المدِّ والصاعِ إلى جسد النبيِّ صلى الله عليه وسلم

‌48 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

(باب: المسح على الخفين) هو: بدل من غسل الرجلين في الوضوء.

202 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ المِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ "النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ" وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: نَحْوَهُ.

[فتح: 1/ 305]

(أصبغ بن الفرج) كنيته: أبو عبد الله بن وهب، اسمه: عبد الله.

(1)"سنن أبي داود"(95) كتاب: الطهارة، باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء، والضياء في "المختار" 9/ 368 (338) من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود".

(2)

"صحيح مسلم بشرح النووي" 2/ 243.

ص: 499

(حدثني) في نسخة: "أخبرني". (عمرو) في نسخة: "عمرو بن الحارث". (أبو النضر) بضاد معجمة، واسمه: سالم بن أبي أمية. (عن أبي سلمة) اسمه: عبد الله. (وأن عبد الله) عطف، -كما قاله شيخنا- على قوله:(عن عبد الله بن عمر)(1) فهو من كلام أبي سلمة. قال الكرماني: وهو الظاهر، ويحتمل أنه تعليق من البخاري (2).

(سأل عمر) زاد في نسخة: "بن الخطاب". (عن ذلك) أي: عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وسبب سؤال ابن عمر أياه عن ذلك: أنه أنكر على سعد مسحه على خفيه بالعراق، وسبب إنكاره مع كثرة روايته؛ أنه خفي عليه ما اطلع عليه غيره، أو أنكر عليه مسحه في الحضر، كما هو ظاهر روايةٍ في "الموطأ"(3). (إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه غيره) فيه: منقبة عظيمة لسعد، ودليل على العمل بخبر الواحد وإن أفاد في الأصل الظن. وأما نهيه عن السؤال فيما حدَّث به سعد من أن السؤال يؤكد الظن فلا ينهى عنه، فمحمول على أن خبر سعد احتف به من القرائن ما يفيد القطع، أو هو كناية عن التصديق، أي: فصدقه، والمصدق لا يسأل غيره.

وبالجملة: فقد اتفق العلماء، كما قال ابن بطال على جواز المسح على الخفين خلافًا للخوارج وللشيعة، ويكفي في الرد عليهما صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتره على قول جمع من الحفاظ (4). (فقال

(1)"الفتح" 1/ 306.

(2)

"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 51.

(3)

"الموطأ" 1/ 40 (88) باب: ما جاء في المسح على الخفين.

(4)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 1/ 304 - 305.

ص: 500

عمر) عطف على "سأل" المقدر هنا أخذًا من الرواية السابقة. (نحوه) بالنصب، يقال: أي: نحوه. قوله قبل: (إذا حدثك سعدٌ إلخ) فقول عمرو في هذه الرواية المعلقة بمعنى الموصولة السابقة، لا بلفظها.

203 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ".

[انظر: 182 - مسلم: 274 - فتح: 1/ 306]

(عمرو بن خالد) أي: ابن فروخ، بفاء مفتوحة، وراء مضمومة مشددة، وخاء معجمة. (الحراني) بفتح المهملة، وتشديد الراءِ، وبنون؛ نسبة إلى حرَّان: مدينة بين دجلة والفرات (1). (سعد بن إبراهيم) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.

(أنه خرج لحاجته) أي: في غزوة تبوك، عند صلاة الفجر عند "الموطأ" و"سنن أبي داود" وغيرهما (2). (فأتبعه) بهمزة قطع (3) وسكون التاء، وبهمزة وصل (4) وتشديد التاء. (بإداوة) بكسر الهمزة أي: مطهرة. (فتوضأ) أي: إلَّا رجليه بقرينة قوله: (ومسح على الخفين) أي: على أعلاهما، لا على أسفلهما، ولا حرفهما ولا عقبهما، فيكفي مسمَّى مسح على أعلاه، لكن السنة في مسحه أن يضع يده

(1)"معجم البلدان" 2/ 235.

(2)

"سنن أبي داود"(151) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، و"الموطأ" 1/ 39 (87) باب: ما جاء في المسح على الخفين.

(3)

لأنه ماضٍ رباعي، ومثله: أخرجَ، أحسنَ.

(4)

لأنه ماضٍ خماسي، ومثله: اتَّكل، اتَّصل، اتَّزن.

ص: 501

اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه.

وفي الحديث: خدمة السادات بلا إذنه والاستعانة، وقد مرَّ بيانها، وللخُفِّ شروط مذكورة في كتب الفقه (1).

204 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ "رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ" وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبَانُ، عَنْ يَحْيَى.

[205 - فتح: 1/ 308]

(شيبان) هو ابن عبد الرحمن. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(رأى النبيَّ) في نسخة: "رأى رسول الله". (وتابعه) بلا واو، أي: تابع شيبان. (حرب بن شداد) في نسخة: "حرب" فقط. (وأبان) بفتح الهمزة، وبالصرف على أنَّ ألفه أصلية، ووزنه: فعال، وبمنعه على أن الهمزة زائدة، والألف بدلٌ من الياء، ووزنه أفعل، وهو ابن يزيد العطار. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

205 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ" وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 204 - فتح: 1/ 308]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (عن جعفر بن عمرو) وزاد في نسخة: "ابن أمية".

(1) ومن شروط المسح على الخفين. أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل الفرض من القدمين، وأن يمكن تتابع المشي عليهما، وأن يكون ثخينًا. أهـ بتصرف "المجموع" 1/ 510 - 511.

ص: 502