الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمش، ولا ذكرها بلا شك في رواية بن فضيل عن الأعمش؛ لاحتمال أن الأعمش كان يشك ثم تذكرها، فيذكرها تارة للشك، ثم أخرى بالجزم؛ لأن سماع ابن فضيل منه متأخرٌ.
(ثم تمضمض) في نسخة: "ثم مضمض". (فغسل قدميه) في نسخة: "وغسل قدميه" بالواو. (فناولته خرقة) أي: لينشف بها جسده. (فقال بيده) يعني: أشاربها. (هكذا) أي: لا أتناولها، بقرينة قولها:(ولم يردها) بضم أوله، من الإرادة.
وفي الحديث: خدمة الزوجات للأزواج، وتغطية الماء، وتقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره، والوضوء قبل الغسل، والصبُّ علي اليد دون إدخال، ثم إن كان الإناء واسعًا، وضعه عن يمينه وأخذ منه بيمينه، أو ضيقًا فعن يساره فيصب منه على يمينه، ورده الخرقة هنا والمنديل فيما مرَّ لكونه أولى لا لأنَّه غير مباحٍ، فقد روي عن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيناه بملحفة فالتحف بها (1).
12 - بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
(باب: إذا جامع ثم عاد) في نسخة: "عاود". (ومن دار على نسائه
(1) رواه أَبو داود (5185) كتاب: الأدب، باب: كم يسلم الرجل في الاستئذان، والنسائي في "الكبرى" 6/ 89 (10157) كتاب: عمل اليوم والليلة، والطبراني: 18 / (902)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 439) (8808) باب: في مقاربة وموادة أهل الدين، قال أَبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماحة عن الأوزاعي مرسلًا ولم يذكرا قيس بن سعد. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": ضعيف الإسناد.
في غسل واحد) هذه جملة شرطية معطوفة على الأولى، وجواب الشرطين محذوف، أي: هل هو جاز أم لا؟
267 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا".
[270 - مسلم: 1192 - فتح: 1/ 376]
(ابن أبي عَدِيٍّ) اسمه: إبراهيم المنتشر، بضم الميم وسكن النون، وفتح الفوقية، وكسر المعجمة.
(ذكرته لعائشة) أي: ذكرت لها قول ابن عمر: "ما أحبُّ أن أصبح محرمًا أنضخُ طيبًا
…
إلخ" كما سيأتي (1). (يرحم الله أبا عبد الرحمن) تريد عبد الله بن عمر في ترحمها له إشعارٌ بأنه سَهَا فيما قاله في شأن النضخ، وغفل عن فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(فيطوف) أي: يدور. (على نسائه) أي: في غسلٍ واحد، وهو كناية عن الجماع. (ينضخ) بخاءٍ معجمة، وفي نسخة: بحاء مهملة، أي يرش فيهما، أو في المهملة، ويفور في المعجمة، ومنه قوله تعالى:{عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66] وقيل: بالمعجمة أكثر. (طيبًا) تمييز.
268 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ" قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ "أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ" وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، إِنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ "تِسْعُ نِسْوَةٍ".
[284، 5068، 5215 - مسلم: 309 - فتح: 1/ 377]
(1) سيأتي برقم (270) كتاب: الغسل، باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
(أنس بن مالك) في نسخة: "أنس" فقط.
(في الساعة) المراد بها: قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون. (والنهار) الواو فيه بمعنى: أو (1). (وهن إحدى عشرة) تسع زوجات. ومارية، وريحانة، وأطلق عليهن (نساءه) تغليبًا، وبهذا يجمع بين الحديث وحديث "وهنَّ تسعُ نسوة" أو يحملان على اختلاف الأوقات. وإطلاق نسائه في حديث عائشة: محمول على المقيد بتسعٍ، أو بإحدى عشرة، وإنما جاز وطؤه في ساعة؛ لأنَّ القسم لم يكن واجبًا عليه، كما هو موجه عندنا، أو كان ذلك باستطابتهنَّ، أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرع بينهنَّ، أو كان من خصائصه أن الله خصه بجواز دورانه عليهن في ساعة وكانت بعد العصر -كما في مسلم- عن ابن عباس (2).
(قال) أي: قتادة. (أو كان) بهمزة الاستفهام وبفتح الواو، وهي عاطفة على مقدر أي: أثبت ذلك. (ثلاثين) أي: رجلًا، وفي رواية:"أربعين"(3). (تسعة نسوة) برفع تسع؛ لأنه بدل من قوله: "إحدى عشرة".
(1) مجيء الواو بمعنى (أو) قال به بعض النحاة، واستشهدوا بقول الشاعر:
وقالوا: نَأَتْ فَاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبُكَا
…
فقلتُ: البُكا أَشْفَى إذًا لِغَلِيِلي
ومعناه: الصبر أو البكا؛ لأنهما لا يجتمعان بدليل قوله: فاختر لها.
وجمهور النحاة يمنع ذلك، والواو عندهم لمطلق الجمع.
(2)
"صحيح مسلم"(14740) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته.
(3)
رواها الطبراني في "الأوسط" 1/ 178 (567).