الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلا واو، وفي أخرى:"تخرج العاتقُ ذات الخدر" وهو بكسر الخاءِ: الستر في جانب البيت، أو هو البيت. (أو العواتق ذوات الخدور) الشَّكُّ من أمِّ عطية. (والحيض) عطفٌ علي العواتق. (يعتزل) في نسخة:"يعتزلن" على لغة: أكلوني البراغيث.
(فقلت: الحيض؟) استفهام تعجبي من إخبارها شهود الحائض ما ذكر. (أليس) اسمها: ضمير الشأن، وفي نسخة:"ليس" بحذف الهمزة. (وكذا وكذا) أي: نحو المزدلفة، وصلاة الاستسقاء.
وفي الحديث: أن الحائض تذكر الله، وتشهد مجالس الخير للدعاءِ والتأمين؛ رجاء بركة المشهد، لكن لا تدخل المسجد، إعارة الثياب؛ للخروج للطاعات، واشتمال المرأتين في ثوب واحد؛ لضرورة الخروج للطاعة، وغزو النساء ومداوتهنَّ الجرحى وإن لم يكونوا محارم بشرطه، وقبول خبر المرأة، والنقل عن صحابيٍّ لا يعرف، وامتناع خروج النساءِ بدون جلابيب.
24 - بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ
وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ:"إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ" وَقَالَ عَطَاءٌ: "أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ" قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَطَاءٌ: "الحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ" وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ
عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ".
[فتح: 1/ 424]
(باب: إذا حاضت في شهر) أي: باب بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد. (ثلاث حيض) بكسر الحاءِ وفتح الياء: جمع حيضة.
(وما يُصَدَّقُ النساء) عطفٌ على الجملة قبلهن، أي: وبيان ما يصدق فيه النساء في الحيض، أي: مدته، وهو بدلٌ من فيه المقدر قبله.
(والحمل) في نسخة: "والحبل" بموحدة مفتوحة. (فيما يمكن من الحيض) أي: من تكراره، وهو متعلقٌ بيصدق.
(لقوله تعالى) في نسخة: "لقول الله تعالى". ووجه دلالة الآية على تصديق المرأة فيما ذكر: أنها لو لم تصدق فيه لما كان لإلزامها بعدم الكتمان فائدة، وروى [الطبراني] (1) بإسنادٍ حسن:"لا يحلُّ لها إذا كانت حائضًا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها"(2)(ويذكر) تعليق بصيغة تمرض.
(عن علي) أي: ابن أبي طالب. (وشريح) أي: ابن الحارث الكنديِّ. (بطانة أهلها) بكسر الباء، أي: خواصهم. (يُرْضَى دينُه) أي: يكون عدلًا مقبولًا. (أنها حاضت ثلاثًا في شهر، صدقت) هو قول أحمد، وقال أَبو حنيفة: لا تصدق في أقلَّ من شهرين، وقال الثوريُّ وأبو يوسف ومحمد: لا تصدق في أقل من ثلاثين يومًا؛ لأن أقل
(1) كذا في (أ)، (م) وهو تصحيف، والصواب كما ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" أن الحديث مِن رواية الطبري في "التفسير" انظر:"الفتح" 1/ 425.
(2)
رواه الطبري في " التفسير" 2/ 460 (4738) موقوفًا علي ابن عمر.
الحيض عندهم ثلاثة أيام، وقال الشافعي: لا تصدق في أقلِّ من اثنين وثلاثين يومًا، بأن تطلق وبقي من الطهر لحظة فتحيضُ يومًا وليلة، وتطهر خمسة عشرًا ثم هكذا.
(وقال عطاء) ابن أبي رباح. (أقراؤها) جمع قرء بفتح القاف وضمها، والمراد: أقراؤها في زمن العدة. (ما كانت) أي: قبل العدَّة، أي: تصدق عند موافقة عادتها كيف كانت. (وبه) أي: بقول عطاء. (قال إبراهيم) أي: النخعي.
(وقال عطاء: الحيضُ يومٌ إلى خمسة عشر) في نسخة: "خمس عشرة" والأُولى أَولى، وأشار بذلك إلى أن أقلَّ الحيضِ: يوم، أي: مع ليلته، وأن أكثره خمسة عشر يومًا أي: بليليها.
(وقال معتمر) أي: ابن سليمان بن طرخان. (بعد قرئها) أي: طهرها، والغرض: أن القرء، هل يكون خمسة أيامٍ أم لا؟ قاله الكرماني (1)، ورده غيره، بأن ابن سيرين إنما ذكر ذلك في امرأة سألته عمن تحيضُ خمسة أيام، ثَمَّ رأت دمًا زائدًا عليها، كيف يكون حكم الزائد؟ فقال: هي أعلم بذلك، يعني التمييز بين الدمينِ راجعٌ إليها، فيكون المرئي في أيام عادتها حيضًا، وما زاد على ذلك استحاضةً، فليس المراد ببعد قرئها: بعد طهرها، بل بعد حيضها.
325 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ، فَقَالَ:"لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".
[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 425]
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 200.