الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
.
157 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً".
[فتح: 1/ 258]
(باب: الوضوء مرة مرة) أي: لكل عضوٍ. (مرةً مرةً) بنصبهما مفعول مطلق مبين للكمية، أو ظرف، أي: توضأ في زمان واحد.
23 - بَابٌ: الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
.
158 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ".
[فتح: 1/ 258]
(باب: الوضوء مرتين مرتين) أي: لكلِّ عضو.
(حدثنا حسين) في نسخة: "الحسين" وفي أخرى: "حدثني حسين". (ابن عيسى) أي: ابن حُمران بضم المهملة. (حدثني فليح) في نسخة: "أخبرنا فليح" واسمه: عبد الملك. (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) في نسخة: زيادة "ابن محمد" بين أبي بكر وعمرو. (عن عَبّاد بن تميم) أي: ابن زيد. (عن عبد الله بن زيد) أي: ابن عبد ربه.
(مرتين مرتين) في إعرابه: ما مرَّ.
24 - بَابُ: الوُضُوءُ ثَلاثًا ثَلاثًا
.
159 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ
ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[160، 164، 1934، 6433 - مسلم: 226 - فتح: 1/ 259]
(باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) أي: لكلِّ عضوٍ، وفي إعرابه ما مرَّ (1).
(دعا بإناء) أي: فيه ماء للوضوءِ. (فأفرغ على كفيه) أي: صبَّ عليهما ماءً. (ثلاث مرار) في نسخة: "ثلاث مرات". (فمضمض) أي: أدخل الماء في فيه، وفي نسخة:"فتمضمض". (واستنشق) أي: أدخل الماء في أنفه، وفي نسخة: بدل هذا "واستنثر" أي: أخرج من أنفه، وجمع بينهما في رواية (2)، وفي رواية أبي داود وغيره:(فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا)(3) والاستنثار: يستلزم الاستنشاق من غير عكس، وهي مأخوذة من النثرة: وهي الأنف، أو طرفه أو الفرجة بين الشاربين على الخلاف فيه، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق، وقيل: مستحب.
(1) مفعول مطلق، أو ظرف.
(2)
رواه أحمد 1/ 82 - 83. والبزار في "مسنده" 2/ 111 (464) وقال: هذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة. وابن خزيمة 1/ 79 (153) كتاب: الطهارة، استحباب صك الوجه بالماء. وابن حبان 3/ 362 (1080) كتاب: الطهارة، باب: سنن الوضوء. وحسنه الألباني في "الارواء"(91).
(3)
"سنن أبي داود"(108) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم". ورواه النسائي 1/ 701 كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء. وابن ماجه (434) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (95) حسن صحيح.
(إلى المرفقين) تثنية مرفق، بفتح الميم وكسر الفاءِ وبالعكس، وسمي مرفقًا؛ لأنه يرتفق به في الاتكاءِ. (ثم مسح برأسه) زاد أبو داود: ثلاثًا (1). (ثم غسل رجليه ثلاث مرات) قال النوويُ: أجمع العلماءُ على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة، وان الثلاث سنة (2).
وقد جاءت الأحاديثُ بالغسل مرة ومرتين وثلاثة، وبعض الأعضاءِ ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، واختلافها دليلُ جواز الكلِّ، والثلاث هي الكمال، أو يحمل الاختلاف على أن بعض الرواة حفظ، وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاده البقية وتثليث مسح الرأس قال به الشافعي؟ لمجيئه في خبر أبي داود (3)، وقياسًا على بقية الأعضاءِ، وأن رواية المسح مرة إنما هي؛ لبيان الجواز.
(إلى الكعبين) هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم. (نحو وضوئي هذا) رواه في الرقاق بلفظ: "مثل"(4)، وتقدم التنبيه على أن نحو دون مثل، وأن المماثلة لا يشترط فيها المماثلة من كلِّ وجه، فلا يرد على التعبير بالمثل ان وضوءه لا يقدر على مثله أحد.
(لا يحدث فيهما نفسه) أي: بشيءٍ من أمور الدنيا، فلا يؤثر حديث نفسه في أمور الآخرة، ولا التفكر في معاني ما يتلوه من القرآن، ولا ما يهجم من الخطرات فيعرض عنه فهو معفوٌّ عنه؛ لعدم كسبه له الملوح له التعبير بـ (يحدث). نعم هو بلا ريب دون من سلم من ذلك،
(1)"سنن أبي داود"(107) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 3/ 106.
(3)
"سنن أبي داود"(107) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(4)
سيأتي برقم (6433) كتاب: الرقاق، باب:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} .
كما لا يخفى.
(غفر له ما تقدم من ذنبه) أي: من الصغائر دون الكبائر صرَّح به في مسلم (1)، وفي نسخة:"غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
160 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ عُرْوَةُ، يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلاةَ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا" قَالَ عُرْوَةُ: "الآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ} [البقرة: 159][انظر: 159 - مسلم: 227 - فتح 1/ 261]
(وعن إبراهيم) أي: ابن سعد، السابق أول الباب وهو معطوف على قوله:(حدثني إبراهيم). (ولكن عروة) أي: ابن الزبير بن العوام. (يحدث عن حمران) هذا استدراك من ابن شهاب، ويعني أن شيخه عطاء وعروة اختلفا في روايتهما عن حمران، فحدث به عطاء على صفة وقد تقدمت، وعروة على صفة وهي ما ذكرها بقوله: (فلما توضأ عثمان
…
إلخ) وهو معطوف على محذوف تقديره: عن حمران: أنه رأى عثمان دعا بماء فأفرغ على كفيه إلى ان قال: إلى الكعبين، فلما توضأ قال:(إلا أحدثكم) في نسخة: "لأحدثنكم". (لولا آية) سيأتي بيانها. (ما حدثتكموه) أي: ما كنت حريصًا على تحديثكم به.
(لا يتوضأ) في نسخة: "لا يتوضأنَّ" بنون التوكيد الثقيلة. (يحسن) في نسخة: "فيحسن". (إلا غفر له) أي: من الصغائر كما مرَّ. (ما بينه) أي: بين ما صلَّاه بالوضوءِ. (وبين الصلاة) أي: التي تلي ما
(1)"صحيح مسلم"(228) كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.
صلَّاه بالوضوء. (حتَّى يصليها) أي: يفرغ منها؛ ليشمل غفران صغيرة وقعت فيها، كنظرة محرمة.
وتفسير شيخنا له بالشروع فيها مخالف لظاهر اللفظ (1)، و (حتَّى) غايةُ لتحصيل المقدر العامل في الظرف، لا للغفران؛ إذ لا غاية له، والتقدير: إلا غفر له الذنب الذي حصل بين الصلاتين. وفائدة ذكره مع علمه مما قبله: دفع احتمال ان المراد: ما بين الوضوء وبين الشروع فيها.
(قال عروة: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا})[البقرة: 159] زاد في نسخة: {مِنَ الْبَيِّنَاتِ} ، وفي أخرى:"الآية" وهذه الآية وإن نزلت في أهل الكتاب عامة لهم ولغيرهم، لما تقرَّر من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وعورض هذا الحديث المقيد للغفران بالصلاة بحديث أبي هريرة: "إذا توضأ العبد خرجت خطاياه"(2) الحديث؛ حيث أفاد أن الغفران لا يتقيد بالصلاة، وأجيب باحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فربَّ متوضِّيء يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه بالغفران، وآخر ليس كذلك، فلا يستقل وضوؤه بالغفران إلَّا مع الصلاة الأخرى.
(1) انظر: "الفتح" 1/ 261.
(2)
رواه مسلم (244) كتاب: الطهارة، باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء، والترمذي (2) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في فضل الطهور، ومالك في "الموطأ" 1/ 34 (75) باب: جامع الوضوء، أحمد 2/ 303، والدارمي 1/ 560 (745) كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء.