الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخنا، وهو ظاهر، ومن ثم تبعته (1). (أو قال
…
إلخ) شكٌّ من عائشة، وفي نسخة:"وقال" قال شيخنا: والأولى أظهر، قال: ومحل التردد في لفظ: (بها)، هل هو ثابت أولًا؟ أو التردد بينه وبين لفظ:(ثلاثًا) انتهى، ويحتمل أن التردد واقعٌ بين إعراضه عنها، وقوله لها ذلك (2).
(بما يريد) أي: من التتبع وإزالة الرائحة الكريهة.
15 - بَابُ امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ
(باب: امتشاط المرأة) أي: تسريح شعر رأسها. (عند غسلها من المحيض) أي: الحيض.
316 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ"، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 1/ 417]
(إبراهيم) أي: ابن سعد.
(أهللت) أي: أحرمت، ورفعت صوتي بالتلبية. (ولم يسق الهدي) تاكيدٌ لمن تمتع؛ لأن المتمتع لا يسوقُ هديًا، والهدي بفتح، فسكون، فياء مخففة، أو بكسر الدال وتشديد الياء: ما يهدى لمكة من الأنعام. (فزعمت) عبَّر به دون: قالت؛ لأنها لم تصرح بذلك؛ لأنه مما
(1)"الفتح" 1/ 417.
(2)
"الفتح" 1/ 417.
يستحى من التصريح به. (إنما كنت تمتعت بعمرة) أي: وأنا حائض، وقولها:(بعمرة) تصريح لما تضمنه التمتع؛ لأنه إحرام بعمرة في أشهر الحج ممن على مسافة القصر من الحرم، ثم يحج من سنته.
(انقضي) بقاف، وفي نسخة: بفاء، أي: حلي رأسك، أي: عقد شعره. (ففعلت) أي: فعلت النقض، والامتشاط، والإمساك. (فلما قضيت) أي: أديت الحج، أي: بعد إحرامي به.
(أمر) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم. (عبد الرحمن) أي: أخا عائشة. (ليلة الحصبة) بفتح الحاءِ، وسكون الصاد المهملتين: وهي الليلة التي ينزل بها الحاج في المحصب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة، وهي الليلة التي بعد أيام التشريق، سميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب، وباتوا فيه، والحصبة والحصباء، والأبطح والبطحاء، والمحصب وخيف بني كنانة ما بين مكة ومنى.
(فأعمرني) في نسخة: "فاعتمر بي". (من التنعيم) هو موضع علي فرسخ من مكة عى طريق المدينة (1)، فيه مسجد عائشة. (مكان عمرتي التي نسكتُ) أي: أحرمت بها، فيه مسجد عائشة. (مكان عمرتي التي نسكتُ) أي: أحرمت بها، وفي نسخة:"سكت" من السكوت أي: التي تركت أعمالها، وسكتت عنها، وفي أخرى:"شكت" بمعجمة وتاءٍ ساكنة، أي: شكت العمرة من الحيض، من الشكاية، وإطلاق الشاكية عليها؛ كناية عن اختلالها، أو شكت عائشة على طريق الالتفات من
(1) هو موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة، وقيل: على أربعة، وسمي بذلك؛ لأن جبلًا عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شماله يقال له: ناعم، والوادي: نعمان، ومن التنعيم يحرم المكيون بالعمرة. انظر:"معجم ما استعجم" 1/ 32، "معجم البلدان" 2/ 49.
التكلُّمِ إلا الغيبة.
ووجه الاستدلال بالحديث للترجمة: أن الامتشاط إذا كان لغسل الإحرام هو سنة فلغسل الحيض الذي هو فرضٌ أولى، والأمر بالنقض مستعمل في حقيقته ومجازه؛ لوجوبه إن لم يصل الماء إلى باطن العقد، وندبه إن وصل، أو محمول على إذا لم يصل؛ لقول الجمهور: لا يجب النقض بل الواجب إيصال الماء لأصول الشعر، أخذًا من حديث أم سلمة: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال:"لا، إنما كان يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات"(1) مع أن هذا الحديث محمولٌ على ما إذا وصل الماءُ إلى باطن العقد.
قال النووي (2): فإن قلت: صحت الروايات عن عائشة أنها قالت: لا نرى إلا الحجَّ ولا نذكر إلا الحج، وخرجنا مهلين بالحجِّ. (3) فكيف يجمع بينها وبين قولها: تمتعت بعمرة (4)؟ قلت: الحاصل: أنها أحرمت بالحجِّ ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذَّر عليها إتمام العمرة أمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحجِّ، فأحرمت به فصارت مدخلة للحجِّ على العمرة وقارنة؛ لقوله لها:"يسعك طوافك لحجِّك وعمرتك" وقوله لها: "دعي أو أمسكي عن
(1) رواه مسلم (330) كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة، وابن خزيمة 1/ 122 (246) كتاب: الوضوء، باب: إفاضة الماء على الميامن قبل المياسر وابن حبان 3/ 471 كتاب: الطهارة، باب: الغسل.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 138 - 139.
(3)
سيأتي برقم (294) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفست.
(4)
سيأتي برقم (316) كتاب: الحيض، باب: امتشاط المرأة ثم غسلها من المحيض.