الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابق بعن ليست تدليسًا، كما زعمه بعضهم.
وفي الحديث: طهارة النخامة والبزاق، والتبرك بفضلاته صلى الله عليه وسلم.
71 - بَابُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ
وَكَرِهَهُ الحَسَنُ، وَأَبُو العَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ:"التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ".
[فتح: 1/ 353]
(باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ) بمعجمة: هو فعيل بمعنى مفعول أي: مطروح، والمراد: الماء المطروح فيه التمر، أو الزبيب سواء أَسْكَرَ أم لا.
(ولا المسكر) أي: لبنًا كان أو غيره، وهو عطف على (النبيذ)؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه.
(وكرهه الحسن) أي: البصريُّ، أي: كره التوضؤ بالنبيذ، وروي عنه: أنه لا بأس به (1). فكراهته عنده للتنزيه. (وأبو العالية) هو رفيع بن مهران الرِّياحي بكسر الراءِ، وبالتحتية.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (التيمم أحبُّ إليَّ من الوضوءِ بالنبيذ واللبن) قد يؤخذ منه جواز الوضوءِ بهما وليس مرادًا، وأمَّا خبر الترمذيِّ عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"ماذا في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال:"تمرة طيبة، وماء طهور"، فتوضأ به فصلَّى الفجر (2) فأجبت
(1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 86 (23953) كتاب: الأشربة، باب: في النبيذ في الرصاص من كرهه.
(2)
"سنن الترمذي"(88) أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ.
وفي إسناده: أبو زيد -الرواي عن ابن مسعود- وهو مجهول، انظر:"تهذيب الكمال" 33/ 332، و"المجروحين" لابن حبان 3/ 158، وقال: