الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: اتركهما. (أدخلتهما) أي: الرجلين. (طاهرتين) أي: عن الحدث، وفي نسخةٍ:"وهما طاهرتان". (فمسح عليهما) عطف على مقدر، تقديره: فأحدث.
وفي الحديث: خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بها، والفهم عن الإشارة، ورد الجواب عما نشاء من فهمهما، وأن من لبس خفيه على غير طهر لا يمسح عليهما، فلو لبس قبل غسل رجليه، وغسلهما فيه، لم يجز المسح، إلَّا أن ينزعهما من مقرهما ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها، لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من مقرها، ثم يدخلها فيه.
وسكت عن تأقيت المسح، وأخذ بظاهره الإمام مالك، وقيده بقية الأئمة بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لخبر ابني خزيمة وحِبَّان: أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (1).
50 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ
وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، رضي الله عنهم [لحمًا]، "فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا".
(باب: من لم يتوضأ من لحم الشاه) أي: من أكله، وتَبِعَ في ذكرِ الشَّاةِ الحَدِيثَ وذِكرُها مثال، فغيرها مثلها. (والسويق) أي: تناوله، وهو: ما اتخذ من شعير، أو قمح مقلى، يدقُّ فيكون، كالدقيق، إذا
(1)"صحيح ابن خزيمة"(17) كتاب: الوضوء. وابن حبان (1320)، (1321) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث صفوان بن عسال.
احتج إلى تناوله خلط بماء، أو لبن، أو زيت ونحوه. (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم لحمًا) لفظ: (لحمًا) ساقط من نسخة. (فلم يتوضئُوا) أشار به إلى أن ذلك إجماع سكوتي.
207 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
[5404، 5405 - مسلم: 354 - فتح: 1/ 310]
(كتف شاة) أي: لحمه. (ثم صلَّى ولم يتوضأ) هذا مذهب الشافعيِّ وأكثر الأئمةِ، وأما حديث مسلم:"الوضوء مما مست النار"(1) وحديثه عن جابر بن سمرة: أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: "نعم"(2).
فأجيب: بحمل الوضوء فيهما على غسل اليد والمضمضة؛
لزيادة دسومة اللحم، وزهومة (3) لحم الإبل، أو بأنهما منسوخان بخبر أبي داود، والنسائي، وغيرهما عن جابر (4)، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن ضعف النوويُّ الجوابين؛ لأن الحمل على الوضوءِ الشرعي مقدم على الوضوءِ اللغوي، وترك الوضوء مما مست النار عامٌّ، وخبر الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدَّمٌ على العام (5).
(1) رواه مسلم (351) كتاب: الحيض، باب: الوضوء مما مست النار.
(2)
رواه مسلم (360) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل.
(3)
والزهومة بضمها: السمين الكثير الشحم، أو الذي فيه باقي طِرْقٍ.
(4)
"سنن أبي داود"(192) كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار.
والنسائي 1/ 109 كتاب: الطهارة، باب: المضمضة من السويق، من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(5)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 2/ 279.
قال: وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين، وجماهير الصحابة، وما دلَّ عليه الحديثان، هو القول القديم، وهو وإن كان شاذًّا في المذهب فهو قويٌّ في الدليل. وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وأنا ممن اعتقد رجحانه.
208 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
[675، 2923، 5408، 5422، 5462 - مسلم: 355 - فنح: 1/ 311]
(يحيى بن بكير) نسبة إلى جده؛ لشهرته به، وإلا فأبوه: عبد الله بن بكير.
(رأى رسول الله) في نسخة: "رأى النبي". (يحتزُّ) بمهملة وزاي مشددة، أي: يقطع. (من كتف شاة) بفتح الكاف، وبكسر التاء، وبكسر الكاف، وسكون التاءِ، وزاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري:(يأكل منها)(1).
(فُدِعي إلى الصلاة) الداعي له بلال، كما في حديث النسائي (2). (فألقى السكين) قال في الأطعمة في رواية:(فألقاها، والسكين) أي: ألقى كتف الشاة، والسكين، وهو بكسر السين تذكر وتؤنث، وحكى الكسائي: سكينة. (وصلى) في نسخة: "فصلَّى".
وفي الحديث: الاستعجال للصلاة، وأن الشهادة على النفي تقبل
(1) سيأتي برقم (5408) كتاب: الأطعمة، باب: قطع اللحم بالسكين.
(2)
"سنن النسائي" 1/ 107 - 108 كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار. من حديث أم سلمة، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي".