الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس. (فأشارت) أي: برأسها. (أن نعم) في نسخة: "أي نعم" وكلٌّ منهما حرف تفسير. (حتى تجلاني) بالجيم أي: غطاني. (الغشي) أي: من طول نصب الوقوف. (أصب فوق رأسي ماءً) أي: ليدفع الغشي، والظاهر: أنها كانت متوضئة، وأن الغشي غير المثقل؛ لصبها الماء على رأسها الدالّ على حضور حواسها وهو يدل على عدم انتقاض وضوئها، فتحصل مطابقة الحديث للترجمة، في كون الغشي غير المثقل لا ينقض الوضوء. (فلما انصرف) أي: من الصلاة. (إلا قد رأيتهُ) أي: رؤية عين. (حتى الجنة والنار) برفعهما ونصبهما وجرهما، كما مرَّ في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1).
(في القبور) في نسخة: "في قبوركم". (مثل أو قريبًا من فتنة الدجال) أي: مثل فتنة الدجال، أو قريبًا منها. (بهذا الرجل) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. (وفيها المؤمن، أو الموقن) أي: بنبوته صلى الله عليه وسلم.
(بالبينات) أي: الدالة على نبوته. (والهدى) أي: الموصل للمراد. (فيقال: نم) في نسخة: "فيقال له: نَمْ". (فقد علمنا أن كنت) بفتح همزة أن وكسرها، كما مَرَّ مع زيادة في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
38 - بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]. وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: "المَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا" وَسُئِلَ مَالِكٌ: "أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟
(1) سبق برقم (86) كتاب: العلم، باب: من أصاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ".
(باب: مسح الرأس) أي: في الوضوء. (كله) ساقط من نسخة.
(لقول الله تعالى) في نسخة: "سبحانه وتعالى"، وفي أخرى:"عز وجل". ({وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ})[المائدة: 6] أي: امسحوها كلها فالباء زائدة (1) عند البخاري، كمالك القائلين بوجوب ذلك. (المرأة بمنزلة الرجل) أي: في مسح رأسها كلِّه، ومثلها الخنثى. (وسُئل مالك) السائل له: إسحاق بن عيسى الصباغ (أيجزئ) بضم أوله من الإجزاء: وهو الداء المكافيء لسقوط التعبد به، وبفتحه من الجزاء: وهو الكفاية. (أن يمسح بعض الرأس؟) في نسخة: "رأسه"، وفي أخرى:"ببعض الرأس". (فاحتج) أي: مالك على أن مسح بعض الرأس لا يجزئ. (بحديث عبد الله بن زيد) المذكور في قوله.
185 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ
(1) اختلف النحاة والفقهاء في الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} على قولين.
أحدهما: أن الباء فيها للتبعيض. وهو قول الكوفيين والشافعي والأصمعي وابن قتيبة والفارسي وابن مالك وابن هشام وعقيل. وعلى هذا القول: يجزئ مسح بعض الرأس.
الثاني: أن الباء فيها ليست للتبعيض إنما هي زائدة مؤكدة أو للإلصاق، وهذا قول البصريين وابن جني والقرطبي والزركشي ومالك والزبيدي، وعلى هذا القول: لا يجزئ مسح بعض الرأس.
غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
[186، 191، 192، 197، 199 - مسلم: 235 - فتح: 1/ 281]
(حدثنا عبد الله بن يوسف) أي: التنيسي. (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (أن رجلًا) هو عمرو بن أبي حسن، كما سيأتي. (وهو) أي: الرجل المفسر بعمرو بن أبي حسن. (جد عمرو بن يحيى) أي: جده مجازًا لا حقيقة؛ لأنه عمُّ أبيه، فسماه جدًّا؛ لأنه في منزلته.
(على يديه) في نسخة: "على يده". (فغسل يده) أراد الجنس، والمراد: فغسل يديه، ولفظ:(يده) ساقط من نسخة. (مرتين) رواه مسلم: ثلاثًا (1) فهما واقعتان. (ثم مضمض واستنثر ثلاثًا) أي: بثلاث غرفات، وفي نسخة: بدل (استنثر)"استنشق" الأولى تستلزم الثانية، كما مرَّ في باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (2).
(إلى المرفقين) في نسخة: "إلى المرافق" وتقدم ضبطه مع زيادة. ثم (بدأ) عطف بيان لقوله: (فأقبل بهما وأدبر): (بمقدم رأسه) بأن وضع يديه عليه، وألصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه. (ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) مختص بَمنْ له شعر ينقلب، وإلا فلا حاجة إلى الردِّ، فلو ردَّ لم تحسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملًا، وهذا التعليل يقتضي أنه لو ردَّ ماء المرة الثانية حسب ثالثة بناءً على الأصح من أن المستعمل في النفل طهور، إلا أن يقال: السنة كون كل مرة بماءٍ جديد.
(1)"صحيح مسلم"(235) كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
سبق برقم (159) كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.