الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعقوب بن إسحق، فإسرائيل لقبه. (كان إذا أصاب) أي: البول. (ثوب أحدهم قرضه) بمعجمةٍ، أي: قطع محل البولِ منه بالمِقراض، واسم (كان) ضمير الشأن، وإلا لقال: كانوا. (ليته) أي: ليت أبا موسى. (أمسك) نفسه عن هذا التشديد، أو لسانه عن القول الذي قاله، أو كليهما، وقصده: أن ذلك خلاف السنة. فقد (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائمًا) لم [يتكلف](1) البول في قارورة.
63 - باب غَسْلِ الدَّمِ
.
(باب: غسل الدم) أي: دم الحيض، ويقاس به سائر الدماء.
227 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ".
[307 - مسلم: 291 - فتح: 1/ 330]
(حدثتني فاطمة) هي زوجة هشام: بنت المنذر بن الزبير.
(جاءت امرأةٌ النبيَّ) في نسخةٍ: "إلى النبي " والمرأة: هي أسماء بنت أبي بكر، كما في رواية الشافعي، ولا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه، وقيل: هي أسماء بنت شكل، وقيل: أسماء بنت يزيد، وصوَّبه جماعة، أتبعتهم في غير هذا الكتاب، والأوجه: ما قدَّمتُه هنا. (أرأيت إحدانا تحيضُ) حال كونها.
(في الثوب) ومن ضرورة ذلك غالبًا وُصُول الدم إليه. (كيف تصنع) أي: به، ومعنى: أرأيت بفتح التاء: أخبرني، كما مرَّ بيانه.
(1) من (م).
(قال) في نسخة: "فقال". (تُحُّته) بضم المهملة، وبالفوقية المشددة، أي: تفرُكُه. (ثم تقرصه بالماء) بفتح الفوقية، وضمِّ الراءِ، والصاد المهملة، أي: تقلعه، بأن تقلع الدمَ منه بالظفرِ، أو بالأصابعِ بمعونةِ الماء، وفي نسخة:"تُقرِّصُه" بضم الفوقية، وكسر الراء المشددة، وضم الصاد المهملة، أي: تقطعه، بأن تزيل الدم عنه بالماء.
(وتنضحه) بفتح أوله وثالثه، يعني: تغسله، بأن تصب الماءَ عليه قليلًا قليلًا، وفي نسخة:"ثم تنضحه". (وتصلِّي فيه) في نسخة: "ثم تصلي فيه".
وفي الحديث: تعيَّن الماء؛ لإزالة جميع النجاسات دون غيره من المائعات؛ إذ لا فرق بين الدم وغيره، خلافًا لأبي حنيفة حيث جوَّزَ تطهير النجاسة بكلِّ مائعٍ طاهر، وأما خبر عائشة: ما كان لإِحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ فإذا أصابه شيءٌ من دم الحيض، قالت بريقها فمصعته بظفرها (1). فأجيب عنه: بأنها أرادت بذلك تحليل أثر الدم ثم غسله.
228 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" - قَالَ: وَقَالَ أَبِي: - "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ".
[306، 320، 325، 331 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 331]
(حدثنا محمد هو ابن سلام) بتخفيف اللام: البيكندي، وفي نسخةٍ:"حدثنا محمدٌ" وفي أخرى: "حدثنا محمد بن سلام" وفي
(1) سيأتي برقم (312) كتاب: الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب واحد.