الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن خزيمة (1). (ثم طفقنا) بكسر الفاءِ أكثر من فتحها (2) أي: جعلنا.
(حتَّى طفق) أي: جعل. (يشير إلينا. . . . . إلخ) وإنما طلب صبَّ الماءِ عليه؛ لأن الماء البارد في بعض الأمراض تُردُّ به القوة، والحكمة في عدم حل أوكية القرب: كونه أبلغ في طهارة الماء وصفائه؛ لعدم مخالطة الأيدي له، وكون القربة تجمع بركة الذكر في شدها وحلها؛ لأنها إنما تؤكأ وتحل على ذكره تعالى غالبًا. وأما عدد السبعِ ففيه: بركة إذ له شأن؛ لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة، وبعض الأمور الشرعية. (ثم خرج إلى الناس) أي: الذين في المسجد، فصلى بهم وخطبهم، كما سيأتي.
والمستنبط من الحديث: وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، وإراقة الماءِ على المريض؛ لقصد الاستشفاءِ به، أي: إذا اقتضاه المرض.
46 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ
(باب: الوضوء من التور) أي: بيان التوضّئ منه.
199 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِيا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ "فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ
(1)"صحيح ابن خزيمة"(1/ 127) 258) كتاب: الوضوء، باب: ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب. . . .
(2)
وطفق من أفعل الشروع (المقاربة) تدل على الشروع في الفعل، ومثلها: جعل، وأنشأ، وأخذ، وعلق.
أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ" فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.
[انظر: 185 - مسلم: 235 - فتح: 1/ 303]
(سليمان) أي: ابن بلال. (قال لعبد الله) في نسخة: "فقال لعبد الله".
(ثلاث مرار) في نسخة: "ثلاث مرات". (ثلاث مرات) في نسخة: "ثلاث مرار". (ثم أدخل يده فاغترف بها) في نسخة: "ثم أدخل يديه فاغترف بهما". (ثلاث مرات) في نسخة: "ثلاث مرار".
(ثم أخذ بيده ماء) في نسخة: "ثم أخذ بيمينه ماء". (فأدبر به) في نسخة: "وأدبر به"، وفي أخرى:"فأدبر بيديه". (فقال: هكذا رأيت النبي) في نسخة: "وقال: هكذا رأيت النبي".
200 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ" قَالَ أَنَسٌ: "فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ" قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ، مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.
[انظر: 169 - مسلم: 2279 - فتح: 4/ 301]
(فَأُتَي) بضم الهمزة. (رحراح) بمهملات الأولى: مفتوحة، والثانية: ساكنة، أي: واسع الفم، قريب القعر، ويقال فيه: رحرح بلا ألف، ومثله لا يسع كثيرًا، ففيه: معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. (شيءٌ) أي: قليل، فتنوينه للتقليل. (ينبع) بتثليث الموحدة. (فحزرت من توضأ) بتقديم الزاي، أي: قدرتهم، فكانوا (ما بين السبعين إلى الثمانين) فـ (ما) مفعول لكان محذوفة، وقيل: حال. وفي رواية حميد السابقة: أنهم كانوا ثمانين وزيادة، وفي حديث جابر في باب: علامات النبوة