الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أخبرنا شعيب) في نسخةٍ: "حدثنا شعيب". (فقال: من أبي؟ فقال: أبوك) في نسخة: "قال: من أبي؟ قال: أبوك". (فبرك عمرُ على ركبتيه) أدبًا وإكرامًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين؛ لئلا يؤذوه فيدخلوا في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57].
وسيأتي في التفسير أنَّ في ذلك نزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (1) الآية [المائدة: 101]. (فسكت) في نسخة قبله لفظ: "ثلاثًا".
وفي الحديث: كحديث الباب السابق قبله: فضل فهم عمر وعلمه (2)، ووجوب التواضع للعالم، وإنه لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه، ومعجزة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
30 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ
.
فَقَالَ: "أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا؟ "[انظر: 1742]
(باب: من أعاد الحديث) أي: في أمور الدين. (ثلاثًا ليفهم عنه) بضمِّ التحتية، وفتح الهاء، وفي نسخة: بكسر الهاء وحذف عنه.
(فقال النبيُّ) في نسخة: "وقال النبيُّ" وفي أخرى: "وقول النبيِّ"
(1) سيأتي برقم (4621) كتاب: التفسير، باب: قوله: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم).
(2)
سلف برقم (92) كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره.
بالجرِّ عطف على من أعاد. (ألا) حرف تنبيه يدلُّ على تحقيق ما بعدها، وتأكيده. (وقول الزور) بالرفع عطف على الإشراك في الحديث المشار إليه بذلك وهو "ألا أنبئكم بكبر الكبائر ثلائًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقولُ الزور"(1).
والزور بضمِّ الزاي: الكذب والميلُ عن الحقِّ. (فما زال يكررها) أي: جملة ما ذكر، أو شهادة الزور المشار إليه بقول الزور، بل مصرح بها في رواية (2).
(وقال ابن عمر) قاله في حجة الوداع، وهو موصول في الحدود (3). (ثلاثا) أي: ثلاث مرات.
94 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ "إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا".
[95، 6244 - فتح: 1/ 188]
(عبدةُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة، ابن عبد الله الخزاعيُّ.
(عبد الصمد) هو: ابن عبد الوارث بن سعيد العنبريُّ. (ثمامة) بضمِّ المثلثة، زاد في نسخة:"ابن عبد الله" أي: ابن أنس بن مالك.
(كان إذا سلَّم سلَّم ثلاثًا
…
إلخ) قال ابن بطَّال: إنما كان يكرر الكلام والسلام (4)؛ إذا خشي أن لا يفهمَ عنه، أو لا يسمع سلامُه، أو
(1) سيأتي برقم (5976) كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، و"مسلم" برقم (87) كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها.
(2)
المرجع السابق.
(3)
سيأتي برقم (6785) كتاب: الحدود، باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
(4)
"صحيح البخاري بشرح ابن بطال" 1/ 172 - 173.
أراد الإبلاغ في التعليم، أو الزجر في الموعظة. ويدل لصدر كلامه الحديث الآتي وقوله:(أعادها ثلاثًا) ضمن أعاد قال أي: أعادها قائلًا ثلاثًا إذ لو بقى على معناه لزم قول تلك الكلمة أربع مرات فإن الإعادة ثلاثًا إنما يتحقق به إذ المرة الأولى: لا إعادة فيها.
95 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ "إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا".
[انظر: 94 - فتح: 1/ 188]
(عبدة بن عبد الله) في نسخة: "زيادة الصفَّار" وسقط من أخرى: "ابن عبد الله". (ثُمامة) في نسخةٍ: "ثمامة بن أنس" نسبة لجدّه.
96 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ، صَلَاةَ العَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» .
[انظر: 60 - مسلم: 241 - فتح: 1/ 189]
(في سفر سافرناه) في نسخة: "في سفرة سافرناها". (فأدركنا) بفتح الكاف، أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم. (وقد أرهقنا الصلاةَ) بسكون القاف، ونصب الصلاة، وفي نسخة:"أرهقتنا الصلاة" بفتح القاف، وبتاءٍ ساكنة، ورفع الصلاة. (صلاة العصر) بالرفع أو النصب على البدلية من الصلاة، أو بيان لها. (نمسح على أرجلنا) أي: نغسلها غسلًا خفيفًا.
(مرتين أو ثلاثًا) شكٌّ من الراوي.