الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
(باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي: باب في بيان حكم حيض المرأة بعد طواف الإفاضة، ويسمى: طواف الزيارة.
328 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ"، فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ:"فَاخْرُجِي".
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 1/ 428]
(بنت حُيَي) بضمِّ المهملة، وقد تكسر. (لعلها تحبسنا) أي: عن الخروج من مكة، ولعل هنا، كما قال الكرماني: ليست للترجي بل للاستفهام، أو للتردد، أو للظنِّ وما (1) شاكله (2).
(ألم تكن طافت) أي: طواف الركن. (قالوا) أي: الناس، وحقه: قلن أو قلنا. (بلى) أي: طافت معنا طواف الركن. (فاخرجي) فيه: التفات من الغيبة إلى الخطاب، أي: فقال لصفية: اخرجي، أو قال لعائشة: اخرجي، فإنها توافقك، أو قولي لها: اخرجي، وفي نسخة:"فاخرجن".
قال النوويُّ في "شرح مسلم"(3): وفي الحديث: دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرها، وقال في موضع آخر منه: إن صفية أمَّ
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 1/ 203.
(2)
(لعل) لها خمسة معانٍ: الترجي وهو أشهر معانيها، نحو: لعل الله يرحمنا، والإشفاق، والتعليل، والاستفهام، والشك.
(3)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 9/ 80.
المؤمنين حاضت قبل طواف الوداع، فلما أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة، قالت صفية: ولا يمكنني الطواف الآن، وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال لها:"أما كنت طفت يوم النحر، قالت: بلى، قال: يكفيك ذلك"(1)؛ لأن طواف الركنِ سقط بفعله، والوداع سقط عنها بحيضها، وبما تقرر عُلِمَ أن خبر:"لا ينفرن أحد حتَّى يكون آخر عهده بالبيت"(2) عامٌّ إلا في الحيض، فإنه لا طواف عليهن، وأنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتَّى يطوف طواف الإفاضة، فإن خرج قبله لم يَجُزْ له أن يحلَّ حتَّى يعود إلى مكة فيطوفه.
329 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ".
[1755، 1760 - مسلم: 1328 - فتح: 1/ 428]
(وهيب) أي: ابن خالد. (تنفر) بكسر الفاءِ أفصح من ضمِّها.
330 -
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: "فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ".
[1761 - فتح: 1/ 428]
(إن رسول الله) هو من تتمة قول ابن عمر. (لَهُنَّ) أي: للحائض، وإنما جمع؛ نظرًا إلى الجنس، وفتوى ابن عمر أولًا بخلاف ذلك؛ إمَّا لأنه نسيَ الحديث؛ أو أنه سمع الحديث بَعْدُ من صحابيٍّ آخر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بعد السماع عن فتواه الذي كان باجتهاد.
(1) سيأتي برقم (1561) كتاب: الحج، باب: المتع والإقران والإفراد بالحج.
(2)
رواه مسلم (1327) كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع.
وأبو داود (2002) كتاب: المناسك، باب: في الوداع. والنسائي في "الكبرى" 2/ 463 (4184) كتاب: الحج، باب: النهي عن الصيام أيام منى.