الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسكون المعجمة، قيل: هو شيءٌ من الطيب أسود.
(رواه هشام بن حسان) بالصرف وتركه كما مرَّ، وهذا تعليق من البخاريِّ، أو من مقول حمَّاد، فيكون مسندًا.
وفي الحديث: أن للحائض ولو مُحدةً أن تدرأ عن غسلها من الحيض رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط؛ لأنها مستقبلة للصلاة، مجالسة للملائكة؛ لئلا تؤذيهم برائحة الدم.
13 - بَابُ دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَّبِعُ [بها] أَثَرَ الدَّمِ
(باب: دَلْكِ المرأة نفسها) أي: بدنها. (إذا تطهرت من المحيض) أي: الحيض.
(وكيف تغتسل) عطفٌ علي دَلْكِ المرأة. (وتأخذ) عطفٌ علي (تغتسل). (فرصة) بكسر الفاءِ، وحُكِى تثليثها، وبصاد مهملة، أي: قطعة. (ممسكة) بضمِّ الميم الأولى، وفتح الثانية، وتشديد السين، وفتح الكاف، أي: قطعة من قطن، أو خرقة مطليةْ. (بمسك) وفي نسخة:"من مسك" وهي الموافقة لما في الحديث على ما يأتي فيه، وإن كانت الأولى أقرب معنىً.
(فتتبع) في نسخة: "تتبع" بلا فاءٍ، وهي علي النسختين مشددة التاء، أو مخففتها مع ضم الفوقية، أو فتح الموحد.
314 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ
مِرباط خمسة فراسخ وهي من أعمال الشِّحر. انظر: "معجم البلدان" 4/ 60.
تَغْتَسِلُ، قَالَ:"خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ: كَيْفَ؟، قَالَ:"سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي" فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
[315، 7357 - مسلم: 332 - فتح: 1/ 414]
(يحيى) أي: ابن موسَى البلخيّ، وقيل: ابن جعفر البيكنديُّ.
(أنَّ امرأةً) هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل: أسماء بنت شَكَل بفتح المعجمة والكاف.
(قال: خذي .. إلخ) إنما أجاب بهذا: سؤالها عن الاغتسال؛ لأنه المقصود منه؛ لأنَّ كون الاغتسال إيصال الماءِ إلى الشعرِ والبشرة معلوم لكلِّ أحد، وإنما تسأل عما يختصُّ بغسل الحيض. قال الكرماني: إذا هو جملة حالية لا بيانية، أي: والتقدير: أمرها كيف تغتسل قائلًا: "خذي فرصة من مسك" بكسر الميم (1)، ورجحه النووي (2)، وهو الموافق لرواية من ذريرة (3)، وبفتحها، قال القاضي عياضٌ وغيره: وهي أكثر الروايات، أي: قطعة من جلد (4).
(سبحان الله) قد مرَّ أنها تقالُ عند التعجب. (فاجتذبتها) بتأخير الباءِ عن الذال، وفي نسخة: بتقديمها عليها. (تَتَبَّعي) أمرٌ من التتبعِ. وهو المرادُ من قولهِ قبلُ: تطهري. (أثر الدم) قال النووي: المراد به عند الفقهاء: الفرج (5). وقال غيره: كلُّ موضع أصابه الدم من بدنها، وهو الموافق لنسخة:"تتبعي بها مواضع الدم".
وفي الحديث: جواز التسبيح عند التعجب، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 180.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 4/ 14.
(3)
المرجع السابق.
(4)
"إكمال المعلم" 2/ 171.
(5)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 4/ 15.