الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عبدان) هو عبد الله بن عثمان العتكي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (أخبرنا هشام) في نسخة: "حدثنا هشام".
(إذا اغتسل) أي: أراد أن يغتسل. (ثُمَّ اغتسل) أي: أخذ في أفعال الغسل. (ثمَّ يخلل بيده شعره) التخليل في الغسل سُنَّةٌ عندنا، كما في الوضوء، واجب عند المالكية. (أنه قد) الضمير فيه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي نسخةٍ:"أن قد" بتخفيف (أن) واسمها: ضمير الشأن محذوفًا (1). (ثلاث مرات) بالنصب على المصدرية؛ لأنه عَدَدُ المصدر، وعَدَدُ المصدر مصدر (2). (سائر جسده) أي: باقيه.
273 -
وَقَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا".
[انظر: 250 - مسلم: 319 - فتح: 1/ 382]
(وقالت) أي: عائشة عطفٌ علي قوله في الحديث السابق: "عن عائشة فهو موصول الإسناد.
(نغرف) حال، أو استئناف، وفي نسخة:"نغترف" بزيادة تاء قبل الراءِ. (جميعًا) حال أيضًا، أي: نغرف منه حال كوننا جميعًا.
16 - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى
. (3).
(باب: من توضأ في) غسل (الجنابة، ثم غسل سائر جسده) أي:
(1) لأنها حينئذٍ مخففة من الثقيلة.
(2)
أي: يكون العدد نائبًا عن المفعول المطلق، ومثله: ضربته ثلاثَ ضرباتٍ.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 43:
إن قيل: قولها: "ثم غسل جسده" يتضمن مواضع الوضوء فهو خلاف الترجمة، قال بعضهم: ولو روى الطريق التي فيها سائر جسده كان أولى
باقيه. (لم يعد غسل مواضع الوضوء منه) أي: من جسده. (مرة أخرى) ولفظ: (منه) ساقط من نسخة.
274 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:"وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَو الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ" قَالَتْ: "فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ".
[انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1/ 382]
(أخبرنا الفضل) في نسخة: "حدثنا الفضل". (عن سالم) أي: ابن أبي الجعد.
(وضع) بالبناءِ للفاعلِ، وهو رسول الله، وفي نسخة:"وضع لرسول الله" بالبناء للمفعول وبلام الجرِّ وقوله بعد: (وضوء). منصوبٌ علي الأولى (1) ومرفوعٌ على الثانية (2). (وضوء الجنابة) بفتح الواو والإضافة، وإنما أضيف إلى الجنابة مع أنه الماء المعد للوضوءِ؛ لأنه أريد به مطلق الماء الذي يتطهر به، فهو مما أطلق فيه المقيد، وأريد به المطلق، ومثله يسمَّى بالمجاز الغير مقيد، كإطلاق المرسن على أنف الإنسان، وفي نسخة:"وضوءٌ للجنابة) بالتنوين ولام الجرِّ مع التعريف، وفي أخرى: "وضوءٌ لجنابة" كذلك، لكن مع التنكير.
بالباب وجوابه: أن قرينة الحال في العرف من مفهوم الكلام يخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق يدل على ما ذكرناه.
(1)
فهو مفعول به.
(2)
فهو نائب فاعل.
(فأكفأ) في نسخةٍ: "فكفأ) أي: قلب. (على يساره) في نسخة: "على شماله". (ضرب يده بالأرض) ضمن ضرب معنى: عفر فعداه بالباء، أو الباء بمعنى: على (1) وفي نسخة: "ضرب بيده الأرض". (ثُمَّ تمضمض) في نسخة: "ثُمَّ مضمض". (وذراعيه) أي: مع مرافقيه، والذراع يذكر ويؤنث. (ثُمَّ غسل جسده) أي: ما بقي منه، بقرينة الحديث في الباب السابق.
(قالت) أي: ميمونة، وفي نسخة:"قالت عائشة" وهي غلط. (فلم يردها) بضم الياءِ من الإرادة. (ينفض بيده) في نسخة: "ينفض يده".
وفيه: أنه لا بأس بنفض اليد بعد الوضوءِ أو الغسل، وفيه: خلافٌ وتناقضٌ فقيل: مكروه، ورجحه الرافعي، في غير "المحرر" وقيل: مباح ورجّحه النووي في "الروضة"، و"المجموع" وقيل: خلاف الأولى، ورجحه النووي في "المنهاج"، وغيره، كالرافعي في "المحرر" قال في "المهمات": وبه الفتوى (2)، وقد نقله ابن
(1) مجيء (الباء) بمعنى: على قال به الكوفيون والأخفش وابن قتيبة والزجاجي وابن مالك، وجعلوا منه قوله تعالى:{مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} أي: تأمنه على قنطار.
(2)
واختلف في النفض عند الشافعية على أوجه:
أحدها: أن المستحب ترك النفض ولا يقال النفض مكروه كذا قاله أَبو على الطبري في "الإفصاح" وأبو إسحاق الشيرازي في "التنبيه".
والثاني: أنه مكروه، وبه قطع القاضي أَبو الطيب، والماوردي، والرافعي، كما ذكر المصنف.
والثالث: مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الصحيح كما قال النووي. انظر:
كجّ (1) عن نصِّ الشافعي.
(باب: إذا ذكر) أي: الشخص. وهو (في المسجد)[أنه جنب يخرج](2) في نسخة: "خرج".
(كما هو) ما: موصولة، أو موصوفة، وهو مبتدأ، والخبر محذوف، أي: كالأمر الذي هو عليه من الجنابة، أو كحالة هو عليها من الجنابة، كما في: كن كما أنت عليه (3) وجعلها الكرمانيُّ للمقارنة أي: خرج مقارنًا للأمر الذي هو عليه، أو للحالة التي هو عليها (4).
(ولا يتيمم) خلافًا لمن قال: يتيمم قبل أن يخرج.
"الشرح الكبير" 1/ 134. و"المجموع" 1/ 446. و"روضة الطالبين" 1/ 63.
(1)
هو القاضي يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، أحد أئمة الشافعية وأركان المذهب، وله في المذهب وجوه غريبة، وكانت له نعمة عظيمة جدًّا، تفقه على ابن القطان وجمع بين رياسة الدين والدنيا، وكان يرحل إليه الناس من الآفاق رغبة في عمله وعلمه وجوده، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة. من تصانيفه:"التجريد" وله مصنفات غير ذلك كثير. انظر: "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص 118، "طبقات الشافعية" 5/ 359، "البداية والنهاية" 11/ 355، "شذرات الذهب" 3/ 177، "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 1/ 198، "العبر" 3/ 92، "طبقات الشافعية" للحسيني ص 126.
(2)
من (م).
(3)
الكاف في هذا القول بمعنى: على، قاله الكوفيون والأخفش وابنا مالك وهشام، والمعنى: كن على الحال الذي أنت عليه.
(4)
"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 137.