الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاةُ أَعْظَمُ".
(باب: إذا رأت المستحاضة الطهر) أي: باب بيان حكم المستحاضة، إذا رأت الطهر من الحيض.
(قال ابن عباس: تغتسل) أي: بعد الطهر من حيضها. (وتصلِّي ولو) كان طهرها (ساعة) في نسخة: "ساعة من نهارٍ، أو ليل لا. (إذا صلَّتْ)(إذا) ظرفية، أو شرطية، وجوابها محذوف دلَّ عليه ما قبلها، أو ما قبلها هو الجواب على مذهب الكوفيين (1). (الصلاة أعظم) أي: من وطء الزوج.
وفائدة ذكر ذلك: بيان الملازمة بين الصلاة، والوطء، إذا جاءت الصلاة جاز الوطء بالأولى.
331 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 428]
(زهير) أي: ابن معاوية. (فدعي) أي: اتركى.
29 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا
(باب: الصلاة على النفساء) بضمِّ النونِ وفتح الفاءِ والمدِّ، أي: الحديثة العهد بالولادة، والجمع: نفاس، فليس قياسًا لا في
(1) لأنهم يجيزون تقديم الجواب على أداة الشرط، والبصرين يمنعون ذلك.
المفرد ولا في الجمع؛ إذ ليس في الكلام فُعَلاء يجمع على فِعال إلا نفساء وعشراء. (وسنتها) أي: النفساء، أي: كيفية الصلاة عليها.
332 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:"أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ وَسَطَهَا".
[1331، 1332 - مسلم: 964 - فتح: 1/ 429]
(أحمد بن أبي سُرَيْجٍ) بضم المهملة وبالجيم نسبة إلى جَدِّه؛ فإنه ابن عمر بن أبي سريج الصباح بتشديد الموحدة. (شبابة) بفتح المعجمة، وتخفيف الموحدتين، واسمه: مروان بن سوَّار، بفتح المهملة وتشديد الواو. (ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، اسمه: عبد الله بن الحصيب بضم المهملة وإهمال الصاد المفتوحة وبالموحدة: المروزي.
(أن امرأة) هي أم كعب الأنصارية. (في بطن) أي: بسبب بطن، أي: ولادة بطن [فالمراد: النفاس](1)، ز (في): سببية (2) كما في خبر: "دخلت امرأةٌ النار في هرَّة"(3). (وسطها) بسكون السين، وفي نسخة: بفتحها أي: فقام في صلاته عليها محاذيًا وسطها.
وفي الحديث: أنَّ الإمام يقف عند عجيزتها، وأنها طاهرة لا يمنع دمها الصلاةَ عليها.
(1) من (م).
(2)
مجيء (في) للسببية والتعليل قال به ابنا مالك وهشام، وتابعهما المصنف هنا.
وجعل منه أَبو حيان قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .
(3)
سيأتي برقم (3318) كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يُقتلن في الحرم ورواه مسلم (2242) كتاب: السلام، باب تحريم قتل الهرة. وأحمد 2/ 158. وابن حبان 2/ 305 (546) كتاب: البر والإحسان، باب: ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع وجاء النجاة في العقبة له.