الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشكُّ فيه من بعض رواته.
(ولا تأتني) في نسخةٍ "ولا تأتيني" بياء قبل النون، وفي أخرى:"ولا تأتي" وفي أخرى: "ولا تأت لي" بلامٍ بدل النون. (بعظم ولا روث) أي: لأنهما مطعومان للجن؛ ولأنَّ العظم لزجٌ، فلا يقلع النجاسة، والروث نجس فيزيد ولا يزيل، ويؤخذ مما ذكر: أنَّ ما في معنى الحجرِ من كل طاهرٍ قالعٍ غيرِ محترمٍ يستنجى به، كما مرَّ. (بطرفِ ثيابي) أي: في طرفها. (فوضعتها) في نسخةٍ: "فوضعها". (وأعرضت) في نسخةٍ: "واعترضت". (فلمَّا قضى) أي: حاجته. (أتبعه) أي: المحلّ (بهن) أي: بالأحجار.
وفي الحديث: جواز اتباعِ السادات بغيرِ أذنهمِ، واستخدامُ المتبوعِ إياهم، وندبُ الإعراضِ عن قاضي الحاجةِ، وإعدادُ المزيل للاستنجاءِ قبل القعودِ، لئلا يتلوث إذا قام بعد الفراغ لطلبهِا، ومشروعية الاستنجاء.
21 - [بَابٌ: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ]
.
156 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: - لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ - وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ:"أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ" وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ" وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
[فتح: 1/ 256]
(باب لا يُستنجى بروثِ) ببناء (يستنجى) للمفعول، والباب مع ترجمتهِ ساقط من نسخةٍ.
(عن أبي إسحق) اسمه: عمرو بنُ عبد الله السبيعيُّ. (قال) أي: أبو إسحق. (ليس أبو عبيدة) عامر بن عبد الله بنُ مسعود. (ذكره) أي: حدثني به. (ولكن) ذكره لي (عبد الرحمن بن الأسود) أي: لست أرويه عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. (عبد الله) أي: ابن مسعود.
(بثلاثة أحجار) فيه دليل على اعتبارِ الثلاثِ، وإلا لما طلبها، صرَّح به في حديثِ مسلم "لا يستنجي أحدُكم بأقلِ من ثلاثةِ أحجارِ"(1).
(والتمست) أي: طلبت. (فلم أجده) في نسخة: "فلم أجد روثة" أي: روثة حمار، كما رواها ابن خزيمة (2). (فأتيته بها) أي: بالثلاثة. (هذا ركس) في نسخة: "هذه ركس" وهو بكسر الراء: الرجيع؛ لرجوعه من حال الطهارة إلى حال النجاسة، ويروى:"رجس"(3) بالجيم، أي: نجس، وأخذ بظاهر الحديث جماعة فاكتفوا بدون الثلاث؛ حيث وُجِدَ الإنقاءُ فالمدار عليه لا على العدد،، وأجيب: باحتمال حضور ثالث، لكن لم يعلمه، فطلب الثلاث فلمّا علمه اكتفى بالحجرين معه، وبأنه أمر عبد الله بإحضار ثالث، واكتفى في المسحات الثلاث بأطراف الحجرين عن ثالث.
(1)"صحيح مسلم"(262) كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.
(2)
"صحيح ابن خزيمة" 1/ 39 (70) كتاب: الطهارة، إعداد الأحجار للاستنجاء.
(3)
رواه ابن ماجه (314) كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة، وابن خزيمة 1/ 39 (70) كتاب: الطهارة، إعداد الأحجار للاستنجاء. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
وأما احتمال مسح المخرجين بالثلاث، فقد يمنع باحتمال: أن الحاجة في أحدهما فقط، وأن مسح الأرض يكفي في القبل، فالثلاثة للدبر.
(وقال إبراهيم بن يوسف) أي: ابن إسحاق السبيعي. (عن أبيه) يوسف بن إسحق. (عن أبي إسحق) جد إبراهيم. (حدثني عبد الرحمن) ابن الأسود بن يزيد بالإسناد السابق. وأراد البخاريُّ بهذا التعليق الردَّ على من زعم أن أبا إسحق دلَّس هذا الخبر، وهذه متابعة ناقصة (1) ذكرها تعليقًا، وهي ساقطة من نسخة على أن إبراهيم هذا متكلم فيه؛ لكن يغتفر مثله في المتابعة.
(1) المتابعة الناقصة، أو القاصرة: هي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد؛ بخلاف المتابعة التامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. ومثاله: ما رواه الشافعي في "الأم" عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ:"فإن غم عليكم فاقدروا له" لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، فأما التامة: فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه:"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، وأما الناقصة: فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ:"فأكملوا ثلاثين" أهـ بتصرف. انظر: "تدريب الرواي" 2/ 386 - 387، "مقدمة ابن الصلاح" صـ 38 - 39.