الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعينه، وما قبله نقلٌ عنها بالمعنى. (فيه) أي: في الثوب. (بُقعةً) بدلٌ من مفعول (أراه) فمفعول (أراه) في نية الطرح بقرينة حذفه [في نسخةٍ.](1) فبقي المعني.
"ثم أرى في ثوب النبيِّ بقعة" فـ (بُقْعَةً) على النسخة الثانية: مفعول (أرى). (أو بقعًا) عطف على بقعة.
والظاهر: أنَّ ذلك من قول عائشة وينزل على حالتين، ويحتمل أن يكون شكًّا أحد من رواته. ووجه أخذ باقي الترجمة، وهو غسل غير الجنابة من الحديث: القياس على الجنابة.
66 - بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَالدَّوَابِّ، وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ:"هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ".
(باب: أبوال الإبل والدواب والغنم وَمَرابِضِهَا) بفتحِ الميم: جمعُ مربض، بكسر الموحدة وبالمعجمة، من ربض بالمكان يربض، من باب ضرب يضرب: إذا قام به، والمرابض للغنم، كالمعاطن للإبل، وربوضها، كبروك الإبل، ويقال: مربض الغنم. مأواها (والدَّوَابِّ) جمع دابة، وهي لغةً: ما يدبُّ على الأرض، وعُرفًا: لذواتِ الأربع، وهو المراد هنا، وعطفها على الإبل من عطف العام على الخاص، والغنم إذا عطف على الإبل -وهو المشهور- فالمتعاطفان متغايران، أو على الدواب: فهو من عطف الخاص على العامِّ.
(1) من (م).
(في دار البريد) بفتح الموحدة: منزلٌ بالكوفة ينزل الرسل إذا حضروا من الخلفاءِ إلى الأمراء. وكان أبو موسَى أميرًا على الكوفة من قبل عمر وعثمان. ويطلق البريد على الرسول، وعلى مسافة اثنى عشر ميلًا.
(والسِّرْقين) بكسر السين وفتحها، ويقال له: السرجين، بالجيم: روث الدَّوابِّ، وهو بالجرِّ عطفًا على (دار البريد) وبالرفع مبتدأٌ خبره يؤخذ مما بعده.
(والبَريَّةُ إلى جَنْبِه) حال، أي: والحال أن البرية إلى جنب أبي موسَى، وهي بفتح الموحدة، وتشديد الراءِ والتحتية: الصحراءُ. (فقال) أي: أبو موسَى. (هَاهُنا، وثم سَوَاءٌ) أي: ذلك والبريةُ مستويان في جواز الصلاة فيهما، أي: لأنَّ ما فيه من الأرواثِ والبولِ طاهرٌ، فلا فرق بينه وبين البرية.
وقصد البخاريُّ من هذا التعليق: الاستدلالَ على طهارة بولِ ما يُؤكل، ولا حجة فيه؛ لاحتمال أنَّه صَلَّى على حائل مع أن هذا من فعل أبي موسَى، وقد خالفه غيره من الصحابة فلا يكون في فعلهِ حجةٌ.
233 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ "فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا" فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، "فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ". قَالَ أَبُو قِلابَةَ: "فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
[1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899 - مسلم: 1671 - فتح: 1/ 335]
(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالكٍ".
(قدم أُنَاسٌ) بهمزةٍ مضمومةٍ، وفي نسخةٍ:"ناسٌ" بدونها. (من عُكْلٍ) بضم المهملة، وسكون الكاف: قبيلة من تيم الرباب. (أوْ عُرينة) بالتصغير: حي من بجيلة. قال شيخُنُا: والشكُ من حمَّادٍ (1).
(فَاجْتَووَا المدينة) بجيمٍ وواوين أي: كرهوا الإقامة بها؛ لِما فيها من الوخم، وأصابهم فيها الجوى، وهو داءُ الجوفِ إذا تطاول. (بلقاح) بكسر اللام: جمع لقوح بفتحها: وهي الناقة الحلوب قال ابن سعد: كان عدتها خمسة عشر (2).
(وأن يشربوا) في محلِّ جرِّ عطف على (لقاح). (فلما صحُّوا) بتشديد الحاء أي: من مرضهم. (راعي النبيِّ) في نسخةٍ: "راعي رسول الله" واسمه: يسار النوبي. (واستاقوا) أي: سا قوا. (النعم) سوقًا عنيفًا، و (النعم) الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا: الإبلُ.
(فبعث في آثارهم) أي: سرية، وكانت عشرين. (فقطع أيديهم) أي: يدي كلِّ واحد؛ بناءً على أنَّ أقل الجمع اثنان، أو من توزيع الجمع على الجمع، أو من كلِّ واحدٍ يدًا واحدة، وكذا القول في قوله:(وأرجلهم) وفي نسخةٍ: قبل (فقطع)"فأمر" وفي أخرى: "فأمر بقطع أيديهم".
(وسُمرتْ أعينهم) بضمِّ السين مع تخفيف الميم، أشهرُ من تشديدها، أي: كحلت بالمسامير المحمية، وقيل: فقئت -كما في رواية مسلم- (3). (سملت) باللام فيكونان بمعنىً؛ لقرب مخرج الراءِ
(1)"الفتح" 1/ 337.
(2)
"طبقات ابن سعد" 2/ 93.
(3)
"صحيح مسلم"(1676) كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم.
واللام، وإنما فعل بهم ذلك قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثلَ ذلك، فليس من المثلة المنهيِّ عنها، وقيل: كان ذلك قبل نزول الحدود، وآية المحاربة.
(في الحرَّة) بفتح المهملة والراءِ المشددة: أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة، كأنها أحرقت بالنار. (يستسقون) أي: يطلبون السقي. (فلا يُسْقَوْنَ) المنع من ذلك مع كون الإجماع على سقي من وجب عليه قتله إذا استسقى، إمَّا لأنَّه ليس بأمره صلى الله عليه وسلم، أو لأنَّه نهى عن سقيهم لارتدادهم، ففي مسلم: أنهم ارتدوا عن الإسلام، واحتج بالأمر بشربهم البولَ من قال بطهارته أيضًا في بول الإبل، وقياسًا في بول سائر مأكول اللحم.
وأجيب: بأنَّ الأمر بذلك محمول على التداوي، وحديث أبي داود:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها"(1) محمول على غير الضرورة، وأما خبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: "إنها ليست بدواءِ، إنها داء"(2) جوابًا لمن سأله عن التداوي بها. فخاصٌّ بالخمر ونحوه من سائر المسكرات؛ لوجوب الحدِّ فيها؛ ولأن شربها يجرُّ إلى مفاسدٍ كثيرةٍ.
(1)"سنن أبي داود"(3873) كتاب: الطب، باب: في الأدوية المكروهة من حديث علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ مختلف ورواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 37 كتاب: الطب، باب: في الخمر يتداوى به والسكر، والطبراني 9/ 345 (9714 - 9717) والبيهقي 10/ 5 كتاب: الضحايا، باب: النهي عن التداوي بالمسكر. كلهم عن ابن مسعود موقوفًا.
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
"صحيح مسلم"(1984) كتاب: الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.