الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
320 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".
[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 421]
(عبد الله بن محمد) أي: الجعفي. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(بنت أبي حبيش) بضمِّ المهملة وفتح الموحدة، وبمعجمة. (تستحاض) بالبناء للمفعول. (ذلكِ) بكسر الكاف. (عرق) بكسر العين، ويسمَّى: العاذل، كما مرَّ. (وليست بالحيضة) بكسر الحاءِ، وفتحها، وهو أظهر. (فاغتسلي) أي: عند احتمال انقطاع الحيض، أمَّا عند عدم احتماله فلا يجب الاغتسال بل غسل ما أصابها من الدم فقط كما مرَّ. وفي الحديث كما قال ابن بطَّال: أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضٌ حتَّى ترى الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند الانقطاع (1).
20 - بَابٌ: لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاةَ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تَدَعُ الصَّلاةَ".
[انظر: 304 - 1557]
(باب: لا تقضي الحائض الصلاة) أي: لا تؤديها زمن الحيض ولا بعده، فالتعبير بعدم القضاء أعمُّ ظاهرًا من التعبير بـ (تدع الصلاة) المذكور في قوله: (وقال جابر
…
إلخ).
(1)"شرح ابن بطال" 1/ 446.
321 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ "كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ" أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
[مسلم: 335 - فتح: 1/ 421]
(همَّام) بتشديد الميم: ابن يحيى بن دينار. (معاذة) بميم مضمومة وذال معجمة: بنت عبد الله العدوية.
(أن امرأة) هي معاذة، أبهمت نفسها؛ لغرض صحيح. (أتجزي) بفتح أوله بلا همزة في آخره، وحكي الهمز، أي: أتقضي. (صلاتها) بالنصب: مفعول تجزي أي: تقضي كما قلنا، وأن فسر تجزيء بتكفي، كانت صلاتها مرفوعة علي الفاعلية لكن رده البرماويُّ، بأنها لم تصلِّ حتَّى تسأل عن الاكتفاء بها، إنما سألت عن لزوم القضاءِ بعد الطهر، ثم قال: أما ضمُّ تاء تجزيَ والهمز من أجزأ الرباعي فلا معنى له هنا.
(أحرورية؟) بفتح المهملة وضمِّ الراءِ الأولى؛ نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، وتعاقدهم، فالمعنى هنا: أخارجيةٌ أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع، فالاستفهام إنكاريٌّ.
(أنتِ) مبتدأ خبره حرورية قدم عليه للحصر، أي: أنتِ لا غير، أو فاعلٌ للوصف، والوصف مبتدأ أغنى عن خبره الفاعل، وفي نسخةٍ: نصب حرورية بفعل مقدر ككنت أو صرت، وأنت حينئذ تأكيد.
(مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم أي: مع وجوده، أو عهده والغرض منه: بيان أنه كان مطلقًا على حالنا من الحيض وتركنا الصلاة في أيامه، ولم يأمرنا بالقضاءِ، ولو كان واجبًا لأمرنا به. (فلا يأمرنا به) أي: بقضاءِ الصلاة.