الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قال أبو قلابة. . . . . إلخ) قال الكرمانيُّ إن كان من قول أيوب فمسند، وإن كان من قول المؤلف فمن تعاليقه (1) وقال شيخنا قوله:(سرقوا) قال أبو قلابة استنباطًا، وبقية كلامه مسند لا موقوف عليه (2).
234 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ، فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ".
[428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932 - مسلم: 524 - فتح: 1/ 341]
(أخبرنا أبو التيَّاح) في نسخة: "حدثنا أبو التياح" وفي أخرى زيادة: "يزيد بن حميد".
(قبل أن يبنى المسجد) أي: النبويَّ. (في مرابض الغنم) استدل بصلاته فيها على طهارة أبو ال الغنم وأبعارها، وأجيب: باحتمال أنه صلَّى على حائل، أو على مكان طاهرٍ من مرابضها.
وفي الحديث: مشروعيةُ الطبِّ والتدواي بأبو ال الإبل وألبانها، وأن كلَّ جسد يُطَبَّبُ بما اعتاد. وقتل الجماعة بالواحد، والمماثلة بالقصاص.
67 - بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ
. (3)
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: "لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ" وَقَالَ حَمَّادٌ: "لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ" وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: "فِي
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 87.
(2)
ذكره ابن حجر في "الفتح" 1/ 34.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 40 - 41: مقصود البخاري بهذه الترجمة والآثار المذكورة: أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته، كما هو مذهب مالك لأن الريش والعظم لا يغيره ومقصوده بحديث
عِظَامِ المَوْتَى، نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا " وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ:"وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ".
[فتح: 1/ 342]
(باب: ما يقع من النَّجَاسَاتِ في السمن والماء) أي: بيان حكم ذلك. (لا بأس بالماء) أي: لا حرج في استعماله. (ما لم يغيره) أي: الماء (طعم أو ريح أو لون) أي: طعم ما وقع فيه، أو ريحه، أو لونه، وقضيته: أنه لا فرق بين قليل الماءِ وكثيره، وإليه ذهب بعضهم، ومذهب الشافعي وأحمد: أن محله في الكثير وهو ما بلغ قلتين، أما القليل فينجس بالملاقاة، وإن لم يتغير، كما هو مقرر مع أدلته في كتب الفقه.
(وقال حمَّاد) هو ابن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة. (لا بأس بريش الميتة) وقضيته: أنه لا فرق بين تغييره الماء وعدم تغييره له، ولا بين قليل الماءِ وكثيره ومذهب الشافعي خلاف ذلك، كما يعلم مما مرَّ آنفًا.
(وقال الزهريُّ في عظم الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا
الدم تأكيد ذلك بأن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة إلى الطهارة والطيب.
فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه من صفة الطهارة إلى صفة النجاسة فإذا لم يوجد التغيير لم يوجد النجاسة، وجود النجاسة لا يلزم من وجود الشيء عند الشيء أن لا توجد عند عدمه؛ لجواز نقيض آخر فلا يلزم من كونه خرج بالتغيير إلى النجاسة أن لا يخرج من الطهارة لاحتمال وصف آخر يخرج به من الطهارة لمجرد الملاقاة وهو القلة.
من سلف العلماء، يمتشطون بها) أي: بعظام الموتى، بأن يصنعون مشطًا ويستعملونه. (ويدهنون فيها) بأن يصنعوا منها آنية يجعلون فيها الدهن، ويدهنون به. (لا يرون به بأسًا) فعلم أنه لا بأس بوقوعها في الماء.
وقضيته: أنه لا فرق بين عظام الآدمي وغيره، وإن مثل بعظم غيره، ولا بين تغييرها للماء، وعدم تغييرها له، ولا بين قليل الماءِ، وكثيره، ومذهب الشافعي خلاف ذلك.
(قال ابن سيرين وإبراهيم) أي: النخعي. (لا بأس بنجارة العاج) بضم النون، وهو ما يخرط من العاج، وهو ناب الفيل، أو عظمه مطلقًا، قيل: ويقال لظهر السلحفاة البحرية أيضًا، وفيما قاله ابن سيرين وإبراهيم ما قدمته آنفًا.
235 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ:"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".
[236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1/ 343]
(عن ابن شهاب) أي: "الزهريِّ" كما في نسخة. (عن عبيد الله بن عبد الله) زاد في نسخةٍ: "ابن عتبة بن مسعود".
(سُئل عن فأرَةٍ) يحتمل أن يكون السائل ميمونة. (في سمن) أي: جامد، كما دلَّ عليه كلامه بعد، فماتت، كما رواه المؤلف في الذبائح (1).
236 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ،
(1) سيأتي برقم (5538) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ:"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ" قَالَ مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.
[انظره 23 - فتح: 1/ 343]
(حدثنا معن) بفتح الميم وسكون العين، أي: ابن عيسى أبو يحيى القزاز. (فاطرحوه) أي: المأخوذ.
(قال معن) من كلام ابن المديني داخلٌ تحت الإسناد السابق. (ما لا أُحْصِيه) بضمِّ الهمزة، أي: لا أضبطه. (يقول) أي: مالك. (عن ابن عباس، عن ميمونة) القصد من ذلك: بيان أن هذا الحديث من مسانيد ميمونة؛ دفعًا لما توهمه بعضهم من أنه من مسانيد ابن عباس، أي: يروي ابن عباس عن ميمونة لا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
237 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ".
[2803، 5533 - مسلم: 1876 - فتح: 1/ 343]
(أحمد بن محمد) أي: ابن موسى المروزي. (حدثنا عبد الله) أي: ابن المبارك، وفي نسخةٍ:"أخبرنا عبد الله".
(كُلُّ كَلْمٍ) بفتح الكاف وسكون اللام، أي: جُرح. (يُكْلَمُهُ) بالبناء للمفعول، أي: يُكلمُ به، فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل، وفي نسخةٍ:"كَلْمَة يُكْلَمُها" أي: جراحة. (يكون) أي: الكلم، وفي نسخةٍ:"تكون" بمثناة فوقية. (كهيئتها) أي: كهيئة الكلمة، ويجوز تأنيثُ الكَلْمة أيضًا باعتبار الجراحة. (إذ طُعِنَتْ) أي: حين طعنت، أنث (الكَلْم) مع أنه مذكر؛ لأن أصله: طعن بها، فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل مستترًا. (تفجَّر) بفتح الجيم المشددة، وأصل: تتفجر، فحذفت التاء الأولى تخفيفًا.