المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌67 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ولقبه وولادته وأسرته:

- ‌نشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌عبادته وزهده:

- ‌عقيدته:

- ‌تصوفه:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌ما وقفنا عليه من أسماء مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌كتاب "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" أو "تحفة الباري

- ‌اسم الكتاب:

- ‌عملنا في كتاب المنحة

- ‌عملنا في كتاب صحيح البخاري

- ‌منهج ضبط متن صحيح البخاري:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌1 - كتاب بدء الوحي

- ‌1 - باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب:

- ‌2 - كتاب الإيمان

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ

- ‌2 - باب: {دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77]: إِيمَانُكُمْ

- ‌3 - باب أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌5 - باب أَيُّ الإِسْلام أَفْضَلُ

- ‌6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلامِ

- ‌7 - باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - باب حَلاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌10 - باب عَلامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌12 - باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌16 - باب الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلامِ أَو الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

- ‌20 - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - باب كُفْرَانِ العَشِيرِ وكُفْرِ بَعْدَ كُفْرٍ

- ‌22 - باب المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌23 - باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌24 - باب عَلامَةِ المُنَافِقِ

- ‌25 - باب قِيَامُ لَيلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌26 - باب الجهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - باب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌29 - باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌30 - باب الصَّلاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌31 - باب حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ

- ‌32 - باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله أَدْوَمُهُ

- ‌33 - باب زِيادةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌34 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌35 - بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌36 - بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌37 - بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ

- ‌38 - باب

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌40 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌41 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌42 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ

- ‌6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي العِلْمِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]

- ‌7 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

- ‌8 - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌9 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌10 - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

- ‌11 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌12 - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌13 - بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

- ‌14 - بَابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ

- ‌15 - بَابُ الاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

- ‌16 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ إِلَى الخَضِرِ

- ‌17 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ

- ‌18 - بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌19 - بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌21 - بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

- ‌22 - باب فَضْلِ العِلْم

- ‌23 - بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌24 - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌25 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌26 - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌27 - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌28 - بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَو المُحَدِّثِ

- ‌30 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌34 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ

- ‌35 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ

- ‌36 - باب مَنْ سَمِعَ شَيئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بَابٌ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

- ‌38 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب كتَابَةِ العِلْمِ

- ‌40 - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - باب السَّمَرِ بِالْعِلْم

- ‌42 - باب حِفْظِ العِلْمِ

- ‌43 - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌45 - بَابُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

- ‌47 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - باب الحَيَاءِ فِي العِلْم

- ‌51 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ

- ‌53 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كتاب الوضوء

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌3 - بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوقَاعِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌10 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إلا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوهِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

- ‌19 - بَابٌ: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالحِجَارَةِ

- ‌21 - [بَابٌ: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ]

- ‌22 - بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بَابٌ: الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بَابُ: الوُضُوءُ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌25 - بَابُ الاسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوءِ

- ‌26 - بَابُ الاسْتِجْمَارِ وتْرًا

- ‌27 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بَابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بَابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بَابُ التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ

- ‌33 - بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌35 - بَابٌ: الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلا مِنَ الغَشْيِ المُثْقِلِ

- ‌38 - بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ

- ‌39 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ

- ‌40 - بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌41 - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌42 - بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌43 - بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ

- ‌44 - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌45 - بَابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ وَالقَدَحِ وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌46 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌47 - بَابُ الوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌48 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌49 - بَابُ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌50 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌52 - بَابٌ: هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌53 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ، أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌54 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌55 - بَابٌ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌56 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ

- ‌57 - بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌58 - باب صَبِّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌59 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌60 - بَابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌61 - بَابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالحَائِطِ

- ‌62 - بَابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌63 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌64 - بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ

- ‌65 - بَابُ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌66 - بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَالدَّوَابِّ، وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌67 - بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ

- ‌68 - باب [الْبَوْلِ فِي] المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌69 - بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ

- ‌70 - بَابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحْوهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌71 - بَابُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ

- ‌72 - بَابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌73 - باب السِّوَاكِ

- ‌74 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌75 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلابِ أَو الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بَابُ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بَابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - بَابُ غَسْلِ المَذْيِ وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ

- ‌23 - بَابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بَابٌ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - بَابُ كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - بَابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌3 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌4 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌7 - بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌8 - باب الاسْتِحَاضَةِ

- ‌9 - باب غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ

- ‌10 - بَابُ اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌11 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بَابٌ: الطِّيبُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

- ‌13 - بَابُ دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَّبِعُ [بها] أَثَرَ الدَّمِ

- ‌14 - باب غَسْلِ المَحِيضِ

- ‌15 - بَابُ امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

- ‌16 - بَابُ نَقْضِ المَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌17 - بَابُ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}

- ‌18 - بَابٌ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌19 - بَابُ إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاةَ

- ‌21 - بَابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

- ‌22 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى

- ‌24 - بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ

- ‌25 - بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ

- ‌26 - بَابُ عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌27 - بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌28 - بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - باب

الفصل: ‌67 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

(قال أبو قلابة. . . . . إلخ) قال الكرمانيُّ إن كان من قول أيوب فمسند، وإن كان من قول المؤلف فمن تعاليقه (1) وقال شيخنا قوله:(سرقوا) قال أبو قلابة استنباطًا، وبقية كلامه مسند لا موقوف عليه (2).

234 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ، فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ".

[428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932 - مسلم: 524 - فتح: 1/ 341]

(أخبرنا أبو التيَّاح) في نسخة: "حدثنا أبو التياح" وفي أخرى زيادة: "يزيد بن حميد".

(قبل أن يبنى المسجد) أي: النبويَّ. (في مرابض الغنم) استدل بصلاته فيها على طهارة أبو ال الغنم وأبعارها، وأجيب: باحتمال أنه صلَّى على حائل، أو على مكان طاهرٍ من مرابضها.

وفي الحديث: مشروعيةُ الطبِّ والتدواي بأبو ال الإبل وألبانها، وأن كلَّ جسد يُطَبَّبُ بما اعتاد. وقتل الجماعة بالواحد، والمماثلة بالقصاص.

‌67 - بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ

. (3)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: "لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ" وَقَالَ حَمَّادٌ: "لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ" وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: "فِي

(1)"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 87.

(2)

ذكره ابن حجر في "الفتح" 1/ 34.

(3)

قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 40 - 41: مقصود البخاري بهذه الترجمة والآثار المذكورة: أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته، كما هو مذهب مالك لأن الريش والعظم لا يغيره ومقصوده بحديث

ص: 532

عِظَامِ المَوْتَى، نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا " وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ:"وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ".

[فتح: 1/ 342]

(باب: ما يقع من النَّجَاسَاتِ في السمن والماء) أي: بيان حكم ذلك. (لا بأس بالماء) أي: لا حرج في استعماله. (ما لم يغيره) أي: الماء (طعم أو ريح أو لون) أي: طعم ما وقع فيه، أو ريحه، أو لونه، وقضيته: أنه لا فرق بين قليل الماءِ وكثيره، وإليه ذهب بعضهم، ومذهب الشافعي وأحمد: أن محله في الكثير وهو ما بلغ قلتين، أما القليل فينجس بالملاقاة، وإن لم يتغير، كما هو مقرر مع أدلته في كتب الفقه.

(وقال حمَّاد) هو ابن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة. (لا بأس بريش الميتة) وقضيته: أنه لا فرق بين تغييره الماء وعدم تغييره له، ولا بين قليل الماءِ وكثيره ومذهب الشافعي خلاف ذلك، كما يعلم مما مرَّ آنفًا.

(وقال الزهريُّ في عظم الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا

الدم تأكيد ذلك بأن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة إلى الطهارة والطيب.

فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه من صفة الطهارة إلى صفة النجاسة فإذا لم يوجد التغيير لم يوجد النجاسة، وجود النجاسة لا يلزم من وجود الشيء عند الشيء أن لا توجد عند عدمه؛ لجواز نقيض آخر فلا يلزم من كونه خرج بالتغيير إلى النجاسة أن لا يخرج من الطهارة لاحتمال وصف آخر يخرج به من الطهارة لمجرد الملاقاة وهو القلة.

ص: 533

من سلف العلماء، يمتشطون بها) أي: بعظام الموتى، بأن يصنعون مشطًا ويستعملونه. (ويدهنون فيها) بأن يصنعوا منها آنية يجعلون فيها الدهن، ويدهنون به. (لا يرون به بأسًا) فعلم أنه لا بأس بوقوعها في الماء.

وقضيته: أنه لا فرق بين عظام الآدمي وغيره، وإن مثل بعظم غيره، ولا بين تغييرها للماء، وعدم تغييرها له، ولا بين قليل الماءِ، وكثيره، ومذهب الشافعي خلاف ذلك.

(قال ابن سيرين وإبراهيم) أي: النخعي. (لا بأس بنجارة العاج) بضم النون، وهو ما يخرط من العاج، وهو ناب الفيل، أو عظمه مطلقًا، قيل: ويقال لظهر السلحفاة البحرية أيضًا، وفيما قاله ابن سيرين وإبراهيم ما قدمته آنفًا.

235 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ:"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".

[236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1/ 343]

(عن ابن شهاب) أي: "الزهريِّ" كما في نسخة. (عن عبيد الله بن عبد الله) زاد في نسخةٍ: "ابن عتبة بن مسعود".

(سُئل عن فأرَةٍ) يحتمل أن يكون السائل ميمونة. (في سمن) أي: جامد، كما دلَّ عليه كلامه بعد، فماتت، كما رواه المؤلف في الذبائح (1).

236 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ،

(1) سيأتي برقم (5538) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.

ص: 534

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ:"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ" قَالَ مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.

[انظره 23 - فتح: 1/ 343]

(حدثنا معن) بفتح الميم وسكون العين، أي: ابن عيسى أبو يحيى القزاز. (فاطرحوه) أي: المأخوذ.

(قال معن) من كلام ابن المديني داخلٌ تحت الإسناد السابق. (ما لا أُحْصِيه) بضمِّ الهمزة، أي: لا أضبطه. (يقول) أي: مالك. (عن ابن عباس، عن ميمونة) القصد من ذلك: بيان أن هذا الحديث من مسانيد ميمونة؛ دفعًا لما توهمه بعضهم من أنه من مسانيد ابن عباس، أي: يروي ابن عباس عن ميمونة لا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

237 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ".

[2803، 5533 - مسلم: 1876 - فتح: 1/ 343]

(أحمد بن محمد) أي: ابن موسى المروزي. (حدثنا عبد الله) أي: ابن المبارك، وفي نسخةٍ:"أخبرنا عبد الله".

(كُلُّ كَلْمٍ) بفتح الكاف وسكون اللام، أي: جُرح. (يُكْلَمُهُ) بالبناء للمفعول، أي: يُكلمُ به، فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل، وفي نسخةٍ:"كَلْمَة يُكْلَمُها" أي: جراحة. (يكون) أي: الكلم، وفي نسخةٍ:"تكون" بمثناة فوقية. (كهيئتها) أي: كهيئة الكلمة، ويجوز تأنيثُ الكَلْمة أيضًا باعتبار الجراحة. (إذ طُعِنَتْ) أي: حين طعنت، أنث (الكَلْم) مع أنه مذكر؛ لأن أصله: طعن بها، فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل مستترًا. (تفجَّر) بفتح الجيم المشددة، وأصل: تتفجر، فحذفت التاء الأولى تخفيفًا.

ص: 535