الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وتوضأ للصلاة) أي: توضأ، كما يتوضأ للصلاة؛ لأنَّ المراد: ليصلي به؛ لأنَّ الصلاة تمنع قبل الغسل من الجنابة.
واستنبط منه: أنَّ غسل الجنابة ليس على الفور بل إنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.
289 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ"[انظر: 287 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]
(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد الضُّبعَي. (عن عبد الله) في نسخة: "عن ابن عمر".
(قال: نعم) في نسخة: "فقال: نعم".
290 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ".
[انظر:
287 -
مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]
(أَنَّه تصيبه الجنابةُ) في نسخة: "بأنه تصيبه الجنابة". (فقال له رسول الله) في نسخةٍ: "فقال رسول الله".
وفي الحديث: ندب غسل ذَكَر الجنب عند النوم والوضوء.
28 - بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ
(باب: إذا التقى الختانان) أي: باب بيان حكم التقائهما، والختان: اسم مصدر من الختن: وهو القطع، والمراد هنا: موضع القطع من الفرج، وجواب (إذا) محذوف، أي: فقد وجب الغسل.
291 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ" تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.
[مسلم: 348 - فتح: 1/ 395]
(معاذ بن فضالة) بفتح الفاءِ.
(إذا جلس) أي: الرجل. (بين شعبها) بضمِّ المعجمة وفتح المهملة جمع شعبة: وهي القطعة من الشيءِ. (الأربع) المراد بها: اليدان والرجلان، واختاره ابن دقيق العيد (1). أو الرجلان والفخذان، أو الرجلان والشفران، أو الفخذان والشفران، أو نواحي فرجها الأربع، ورجحه القاضي عياض (2).
(ثم جهدها) بفتح الجيم والهاءِ أي: بلغ جهده، أو طاقته، وهو كناية عن معالجة الإيلاج، أو الجهد: الجماع أي: جامعها، وإنما كُنِّي بذلك؛ للتنزه عما يفحش ذكره صريحًا.
ووجه دلالة الحديث على الترجمة: أن بلوغ الجهد المذكور هو التقاء الختانين، ولهذا روى مسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان"(3). وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأن ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر، ولا يمسه الذكر في الجماع، بل لو مسه بلا مخرج جماع لم يجب الغسل، فالمراد:
(1)"إحكام الأحكام" 1/ 104 - 105.
(2)
"إكمال المعلم" 2/ 197.
(3)
"صحيح مسلم"(350) كتاب: الحيض، باب: نسح: "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
تغيب حشفة الذكر، وهو المراد بالتقاء الختانين، المراد به تحاذيهما.
(فقد وجب الغسل) أي: على الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال، فالموجب: غيبوبة الحشفة، والحصر في خبر:"إنما الماءُ من الماءِ"(1): أي لا غسل بماءٍ من غير إنزال منيٍّ، منسوخ، لكن قال ابن عباس: ليس بمنسوخ بل المراد به: نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إن لم ينزل، فعلى ما قاله: لا حاجة إلى دعوى نسخه، بل حديث:"إذا التقى الختانان" مقدم عليه؛ لأن دلالته على وجوب الغسل بالمنطوق، ودلالة الحصر عليه بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم [بل قيل: أنه لا يحتج بالمفهوم] (2).
(تابعه) أي: هشامًا. (مثله) بالنصب بمحذوف، أي: فرويا مثله، أي: مثل حديث الباب، وهو ساقط من نسخةٍ.
(وقال موسَى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي شيخ البخاري. (حدثنا أبان) في نسخة: "أخبرنا أبان" وهو مصروف وممنوع الصرف كما مرَّ، ولما روى قتادة أولًا عن الحسن بعن وهو مدلس صرح هنا بالسماع منه حيث قال:(أخبرنا الحسن) وإنما قال البخاريُّ هنا: وقال وثَم: تابعه؛ لأن المتابعة أقوى؛ لأن القول أعمُّ من نقله رواية ومذاكرة.
(1) رواه مسلم (343) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء. والترمذي (110) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، والنسائي 1/ 115 كتاب: الطهارة وسننها، باب: الذي يحتلم ولا يرى الماء.
وابن ماجه (606) كتاب: الطهارة وسننها، باب: الماء من الماء.
(2)
من (م).