الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرى: "حدثنا محمد يعني: ابن سلام". (حدثنا أبو معاوية) وفي نسخةٍ: "أخبرنا أبو معاوية".
(ابنة أبي جبيش) وفي نسخة: "بنت أبي حبيش" واسمه: قيس بن المطلب. (إني امرأةٌ أُستحاض) بضم الهمزة، أي: يستمر بي الدمُ بعد أيامي المعتاد؛ إذ الاستحاضة: دمٌ يخرج من عرقٍ يُسَمَّى بالعاذل بذال معجمة، بخلاف الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم. (أفأدع الصلاة؟) أي: أتركها، والفاء عاطفة على مقدر قبلها، أي: أيكون لي حكم الحائض فأدعُ الصلاة. (لا) أي: لا تدعيها. (إنما ذلكِ) بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للمؤنث. (عِرْقٌ) أي: دم عرق، يُسَمَّى بالعاذل كما مرَّ.
(وليس بحيض) أي: لأنه يخرج من قعر الرحم، كما مرَّ.
(فإذا أقبلت حَيضتُك) بفتح الحاءِ: المرة من الحيض، وبكسرها: الهيئة منه. وصحح النوويُّ الأول (1).
(فاغسلي عنك الدم) أي: واغتسلي؛ لانقطاع الحيض. (ثم صلِّي) أي صلاة تدركينها.
(قال) أي: هشام. (وقال أبي) أي: عروة بن الزبير. (ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتَّى يَجيءَ ذلك الوقت) أي: وقت إقبال الحيض. وفي مسألة الاستحاضة تفاصيلُ معروفةٌ في كتب الفقه.
64 - بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ
(باب: غسل المنيِّ وفركه) أي: دلكه حتَّى يذهب أثره. (وغسل ما يصيب) الثوب وغيره. (من المرأة) أي: من الرطوبة الحاصلة من
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 4/ 21.
فرجها عند مخالطته إياها.
229 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ".
[230، 231، 232 - مسلم: 289 - فتح: 1/ 332]
(أخبرنا عبدُ الله) أي: "ابنُ المبارك" كما في نسخة. (عمرو بن ميمون) في نسخة: "عمرو بن مهران". (الجزريُّ) نسبة إلى الجزيرة.
(كنت أَغْسِلُ الجنابة) أي: أثرها. (من ثوبِ النبيِّ) في نسخةٍ: "من ثوب رسول الله".
(فيخرج) أي: من الحجرة. (إلى الصلاة) أي: في المسجد. (وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثوبه) الجملةُ حال و (بُقَع) بضم الموحدة وفتح القاف: جمع بقعة، أي: موضع يخالف لونه ما يليه، ومنه: غرابٌ أبقع. وفي نسخةٍ: بتسكين القاف: جمع بقعة، كتمرة وتمر، ونحوها مما يفرق بين جنسه وواحده بالتاءِ. والغسل في الحديث محمولٌ على الندب، جمعا بينه وبين حديثِ ابنيَّ خزيمة وحِبَّان في صحيحيهما: كانت تحكه وهو يصلِّي (1).
واكتفى البخاريُّ عن ذكر حديث لفركِ المنيِّ المذكور في الترجمة بالإشارة إليه فيها كعادته، أو كان غرضه ذكر حديث يتعلق به، فلم يتفقْ له، أو لم يجده على شرطه، وأمَّا ما يصيب من رطوبة فرج المرأة،
(1)"صحيح ابن خزيمة" 1/ 147 (290) كتاب: الوضوء، باب: ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه. و"صحيح ابن حبان" 4/ 219 (1380) كتاب: الطهارة، باب: ذكر الخبر المدحض.