الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محرم أي: أو نحوه كزوج، وإن اختلفت ألفاظها، واختلاف العدد فيها وقع من اختلاف جواب السائلين بحسب ما سأله كل واحد، فلا تنافي بينهما، كما لا ينافي ثالثها حرمة مسيرة ما دون يوم بدون محرم؛ لأن مفهوم العدد لا اعتبار به على ما قاله الكرماني (1) وغيره.
(تابعه) أي: ابن أبي ذئب. (وسهيل) أي: ابن أبي صالح.
5 - بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام: فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الكُوفَةُ قَال:"لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا".
(باب: يقصر إذا خرج من موضعه) أي: محل وطنه قاصدًا سفرًا طويلًا مباحًا.
(علي) أي: "ابن أبي طالب" كما في نسخة. (يرى البيوت) أي: بيوت الكوفة.
(فقيل له) لفظة: (له) ساقطة من نسخة. (قال: لا) أي: لا نُتِمُّ (حتى ندخلها) أي: الكوفة.
1089 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال:"صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ".
[1546، 1547، 1551، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986 - مسلم: 690 - فتح: 2/ 569]
(سفيان) أي: الثوري. (عن أنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 6/ 164.
(مع النبي) في نسخة: "مع رسول اللَّه". (وبذي الحليفة ركعتين) في نسخة: "والعصر وبذي الحليفة ركعتين" وهو المراد من الأولى، ولا حجة فيه للظاهرية في القصر في السفر القصير، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاصدًا مكة؛ لأن ذا الحليفة غاية سفره.
1090 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الحَضَرِ" قَال الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَال: "تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ".
[انظر: 350 - مسلم: 685 - فتح: 2/ 569]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(الصلاة) مبتدأ. (أول) بالرفع مبتدأ ثان، أو بدل من الصلاة، وبالنصب على الظرفية. (ما فرضت) ما مصدرية أي: الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في أول أزمنة فرضها لمن أراد الإتمام عليهما في السفر. (ركعتان) خبر المبتدأ الأول، أو خبر المبتدأ الثاني، والجملة: خبر الأول، وفي نسخة:"ركعتين" بالنصب على الحال السادة مسد الخبر، كقول الشاعر:
الحرب أول ما تكون فتية
…
تسعى بزينتها لكل جهول
وفي نسخة: بدل (الصلاة): "الصلوات" فعليها المراد: ركعتان ركعتان بالتكرار، كما ورد في رواية (1). (فأقرت صلاة السفر) لا حجة فيه لمن أوجب القصر؛ إذ لو وجب لما أتمت عائشة الرواية للحديث.
(1) أخرجها ابن خزيمة 1/ 157 (305) كتاب: الصلاة، باب: ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ركعتان. وابن حبان 6/ 447 (2738) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة السفر.