الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ
(باب: الصلاةِ علي القبر بعد ما يُدفنُ فيه الميتُ) وما مصدرية.
1336 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ "فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ"، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
[انظر: 857 - مسلم: 954 - فتح: 3/ 204]
(حدثني سليمان) في نسخةٍ: "أخبرني سليمان" وفي أخرى: "أخبرنا سليمان". (الشعبي) هو عامرُ بنُ شراحيل.
(علي قبرٍ منبوذ) بضبطه السابق في باب: الصفوف على الجنازة.
1337 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا - أَو امْرَأَةً - كَانَ يَكُونُ فِي المَسْجِدِ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَال:"مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟ " قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ " فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَال: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال:"فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ" فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[انظر: 458 - مسلم: 956 - فتح: 3/ 204]
(رجلًا أو امرأة) بالنصب بدلٌ من أسود، وفي نسخةٍ:"رجل أو امرأة" بالرفع خبرُ مبتدإِ محذوف، والشك من الراوي. (كان يقمُّ المسجد" أي: يكنسه، وفي نسخةٍ:"كان يقمُّ في المسجد، وفي أخرى: "كان يكون في المسجد يقمُّ المسجد". (ذات يومٍ) من إضافة المسمى إلى اسمه، أو (ذات) مقحمةٌ. (قالوا) في نسخةٍ: "فقالوا". (آذنتموني) بالمدِّ، أي: أعلمتموني. (قصته) بالنصب بمقدر، أي. ذكروا، ويجوز الرفعُ خبر مبتدإٍ محذوف. (فحقروا شأنه) ظاهرُه: أنه تعليلٌ؛ لكراهةِ إيقاظه صلى الله عليه وسلم في ظلمةِ الليل، وهو لا ينافي ما مرَّ من أنهم
كرهوا ذلك؛ خوف المشقة عليه (1)، إذ لا تنافي بين التعليلين. (فدلوني) بضم الدال. (فصلى عليه).
فيه: جوازُ الصلاة علي القبرِ بعد الدفنِ نعم، لا يجوز لنا الصلاةُ على قبور الأنبياء صلَّى الله عليهم وسلَّم لأنَّا لم نكن أهلًا للفرض وقت موتهم (2).
(1) سبق برقم (1321) كتاب: الجنائز، باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز.
(2)
قال ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": ففي هذا الحديث عدة فوائد:
منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم، وما قدموا به من طاعة الله وعبادته.
ومن الفوائد: جواز تولي المرأة تنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره سواء باشرته المرأة، أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها. ومنها: مشروعية تنظيف المساجد، وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد"، والقذاة: الشيء الصغير، يخرجه من المسجد فإنه يؤجر عليه ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال "دلوني على قبرها"، فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد قال الله له:{قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50] وقال له: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 188].
ومنها: جواز سؤال المرء ما لا تكون به منَّة في الغالب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "دلوني على قبرها" وهذا سؤال ليس فيه منَّة، بخلاف سؤال المال، =