الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو التأخير، لكن الأفضل التأخير، للخروج من خلاف من خالف في التقديم. (وإذا زاغت) أي: قبل أن يرتحل.
(صلى الظهر) أي: والعصر جمعًا.
16 - بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
(باب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر) أي: والعصر جمعًا، كما مرَّ (1) (ثم ركب) أي: ارتحل.
1112 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ".
[انظر: 1111 - مسلم: 704 - فتح: 2/ 582]
(كان رسول اللَّه) في نسخة: "كان النبي".
(فإن زاغت) في نسخة: "وإذا زاغت". (صلى الظهر) أي: والعصر جمعًا، كما مرَّ.
17 - بَابُ صَلاةِ القَاعِدِ
(باب: صلاة القاعد) متنفلًا ولو قادرًا ومفترضا عند العجز.
1113 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال: "إِنَّمَا
(1) انظر الحديث السابق.
جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا".
[انظر: 688 - مسلم: 412 - فتح: 2/ 584]
(قتيبة بن سعيد) لفظة: (ابن سعيد) ساقطة من نسخة. (شاك) بالتخفيف والتنوين أي: مريض يشكو انحراف مزاجه عن الاعتدال، وفي نسخة:"شاكي" بياء على غير الأصل. (فأشار إليهم أن اجلسوا)[منسوخ مع الحديث بصلاته في مرض موته جالسًا والناس خلفه قيامًا كما مرَّ في إنما](1). جعل الإمام ليؤتم به.
1114 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ - أَوْ فَجُحِشَ - شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، وَقَال:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَال: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ".
[انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح: 2/ 584]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (ابن عيينة) هو سفيان. (عن أنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.
(من فرس) في نسخة: "عن فرس". (فخدش أو فجحش شقه) أي: قشر جلد شقه، فمعنى اللفظين واحد، والشك من الراوي، (فقولوا: ربنا) في نسخة: "فقولوا: اللهم ربنا"(2).
(1) من (م).
(2)
قال ابن عيثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين":
فيه دليل لفريق من العلماء بوجوب اتفاق صلاتي الإمام والماموم، فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، =
1115 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَال: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَال:"إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".
[1116، 1117 - فتح: 2/ 584]
(سألت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم) أي: عن صلاة الرجل قاعدًا، كما ذكره فيما بعده.
(قال) أي: البخاري، وهو: ساقط من نسخة.
(أخبرنا) في نسخة: "وحدثنا"، وفي أخرى:"وحدثني" وفي أخرى وزاد: "إسحق" أي: ابن راهويه، أو ابن منصور الكوسج. (عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. (ابن حصين) في نسخة:"الحصين".
(وكان مبسورًا) أي: كان به بواسير، وهي عند الأطباء: نفاطات تحدث في المقعدة ينزل منها مادة. (قال: سألت) في نسخة: "أنه سأل".
(ومن صلى) أي: نفلًا. (قاعدًا فله نصف أجر القائم). (ومن
= ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب وهكذا. وخالف فريق فقال: لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح.