الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ
(باب: من لم ير غسل الشهداء) ولو كان بهم حدثٌ أكبر.
1346 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ" - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.
[انظر: 1343 - فتح: 3/ 212]
(عبد الرحمن بن كعب) زاد في نسخةٍ: "ابن مالك". (ادفنوهم) أي: الشهداء. (ولم يغسلهم) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، وفي نسخة:"ولم يغسلهم" بفتح أوله، وسكون ثانيه، ومرَّ الحديث في باب: الصلاة على الشهيد (1).
75 - بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ
وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ، وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ {مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]: مَعْدِلًا، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا.
(باب: من يُقدَّم في اللحد) أي: من الموتى، واللحد بفتح اللام وضمها: جانب القبر، يقال: لحدت الميت، وألحدت له، وأصله: الميل لأحد الجانبين، ويسمى أي: جانب القبر (اللحد لأنه) شق يعمل (في ناحية) من القبر، مائلًا عن استوائه. (وكل جائر) في شيء. (ملحد) لأنه مال وعدل، ثم ذكر على عادته تفسير ما يناسب المقام من القرآن، فقال ({مُلْتَحَدًا} معدلًا) أي: معنى (ملتحدًا) في قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27] معدل. (ولو كان) أي: القبر ذا شق. (كان) في نسخة: "لكان". (ضريحًا) أي: لا لحدًا؛ لأن الضريح شق في الأرض مستويًا.
(1) سبق قبل حديثين.
1347 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَال:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ" وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ،.
[انظر: 1343 - فتح: 3/ 212]
(ابن مقاتل) في نسخة: "محمد بن مقاتل". (عبد الله) أي: ابن المبارك. (ليث) في نسخة: "الليث".
(فإذا أشير إلى أحدهما، قدَّمه في اللحد) فيه: تقديم الأفضل.
(ولم يغسلهم) بضبطه السابق في الباب قبله.
1348 -
وَأَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ:"أَيُّ هَؤُلاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَقَال جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.
[فتح: 3/ 212]
وَقَال سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه.
(وأخبرنا) أي: قال عبد الله بن المبارك: وأخبرنا. (الأوزاعي) اسمه: عبد الرحمن.
(قال لقتلى أحد) أي: فيهم، وما رواه عن الأوزاعي منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر، -قاله شيخنا (1) - (وعمي) سماه
(1)"الفتح" 3/ 213.