الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الحَجْرِ
قَالهُ أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 304]
(باب: الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر) بفتح الحاء وكسرها. (قاله) أي: ما ذكر.
1466 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - بِمِثْلِهِ سَوَاءً - قَالتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَال: فَقَالتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَال: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَال:"مَنْ هُمَا؟ " قَال: زَيْنَبُ، قَال:"أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَال: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال:"نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
[مسلم: 1000 - فتح: 3/ 328]
(زينب) بنت معاوية، أو بنت عبد الله بن معاوية. (قال) أي: الأعمش. (فذكرته) أي: الحديث. (لإبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي. (عن أبي عبيدة) هو عامر بن عبد الله بن مسعود (بمثله) أي: بمثل الحديث.
(سواء) بالنصب حال. (حليكن) بضم الحاء، وكسر اللام، وتشديد التحتية جمعًا، وبفتح الحاء، وسكون اللام مفردًا. (فقالت) في نسخةٍ:"قال: فقالت"(أيجزئ) بضم الياء، وهمزة آخره، وفي نسخةٍ:
بفتح الياء بغير همزة، أي: يكفي. (أيتامي) في نسخةٍ: "أيتام"(إلى النَّبيّ) في نسخةٍ: "إلى رسول الله"(فوجدت امرأة من الأنصار) اسمها أيضًا زينب (أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري) كان الظّاهر أن تقول: أيجزئ عنا أن ننفق على أزواجنا وأيتام لنا في حجورنا، لكنها أفردت الضمير مشاكلة لإفرادها له في قولها لزوجها:(سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق).
(وقلنا) في نسخة: "فقلنا". (لا تخبر بنا) بالجزم أي: تعين واحدة منا. (من هما؟) هذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم -هو المقتضي لبلال أن يعين إحدى المرأتين، وإن أمرتاه بأن لا يعين واحدة. "قال: زينب امرأة عبد الله) لم يذكر معها الأخرى؛ اكتفاءً باسم من هي أكبر وأعظم. (قال: نعم) في نسخة: "فقال: نعم".
وجه مطابقة الحديث للترجمة: شمول الصَّدقة للفرض والنفل، كما مرَّ نظيره، مع فوائد في باب: الزَّكاة على الأقارب (1).
1467 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَال:"أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".
[5369 - مسلم: 1001 - فتح: 3/ 328]
(عثمان بن أبي شيبة) نسبة لجده، وإلا فهو عثمان بن محمّد بن أبي شيبة، واسمه: إبراهيم. (عبدة) أي: ابن سليمان. (هشام) أي: ابْن عروة. (وابنة) في نسخة: "بنت". (أم سلمة) بفتح السين واللام.
(قالت) أي: زينب. (لكن) في نسخة: "عن أم سلمة قالت" وهو
(1) مر معلقًا قبل الرِّواية (1461) كتاب: الزَّكاة، باب: الزَّكاة على الأقارب.