الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على (الشعير)] (1) بضبطه السابق. قوله: (والزبيب والأقط والتّمر) الطّعام هنا مستعمل في معناه اللغوي الشامل لكل مطعوم، فلا ينافي تخصيصه بالبر فيما مر، وإطلاق لفظ (الشعير) وغيره عليه ثمّ.
77 - بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ
وَقَال الزُّهْرِيُّ: "فِي المَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الفِطْرِ".
(باب: صدقة الفطر) أي: وجوبها. (على الحر والمملوك) هذه التّرجمة سبقت لكن بزيادة (من المسلمين) ثمّ وأسقطه هنا؛ للعلم به من تلك، قيل: وغرض البخاريّ منها: أن الصَّدقة لا تخرج عن الكافر، فقيد بذلك، و (من) هذه تمييز من تجب عليه، أو عنه بعد وجود القيد المذكور.
(وقال الزّهريُّ في المملوكين) بكسر الكاف. (للتجارة) أي: لأجلها. (يزكي) بفتح الكاف وكسرها، أي: عن قيمتهم آخر الحول في التجارة. (ويزكي) بضبطه السابق، أي: عن أبدانهم. (في الفطر) أي: من صوم رمضان، وما قاله هو قول الجمهور، وقال بعضهم: لا تجب زكاة الفطر، إذ لا يلزم في مال واحد زكاتان ورد بأن الأولى: إنّما هي زكاة عن قيمتهم والثّانية: عن أبدانهم.
1511 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَال: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "فَعَدَلَ النَّاسُ
(1) من (م).
بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، " يُعْطِي التَّمْرَ "، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا"، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ "يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما "يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".
[انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3/ 375]
(أَيّوب) أي: السختياني.
(أو قال: رمضان) شك من الراوي. (فعدل النَّاس) أي: معاوية ومن معه كما مرَّ. (به) أي: بصاع التّمر. (نصف صاع من بر) أي: عدلوا إليه عن صاع التّمر لما قام عندهم من تساويهما قيمة. (فأعوز أهل المدينة) بالبناء للفاعل، وللمفعول، أي: احتاجوا، أو احتيجوا، بمعنى: أنهم فقدوا التّمر، فـ (من) في قوله:(من التّمر) زائدة، كما قاله التيمي.
(فأعطى) أي: ابن عمر، والمذكور (من البرّ والشعير) وغيرهما محمول على أنها غالب أقوات المخاطبين بها، ويجزئ الأعلى عن الأدنى، ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات، فالبر خير من التّمر، والأرز والشعير خير من التّمرة لأنه أبلغ في الاقتيات، والتّمر خير من الزبيب.
(حتّى إن كان يعطى) بكسر همزة (إن) وفتحها، لكن شرط المكسورة وجود اللام في الخبر، والمفتوحة وجود (قد) فيه، فأجاب الكرماني: بأنهما مقدران (1).
(عن بنيِّ) بفتح الموحدة، وكسر النون، وتشديد التحتية، وهو من قول نافع، أي: أن ابن عمر كان يعطي فطرة أولادي تبرعًا عنهم، وهم
(1)"صحيح البخاريّ بشرح الكرماني" 8/ 54.