الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منافاة؛ إذ تَرْكُه له بيان للجواز، وفعله قبلهما لا يستلزم تركه بعدهما، هو الأكثر والإنسب.
24 - بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ
(باب: من تحدث بعد الركعتين) أي: سنة الفجر. (ولم يضطجع) أي: فيما إذا كان للحديث فائدة.
1161 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ.
[انظر: 619 - مسلم: 743 - فتح: 3/ 43]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (أبو النضر) بمعجمة.
(كان إذا صلى) أي: سنة الفجر. (حتى يؤذن بالصلاة؟) بالبناء للمفعول مع سكون الهمزة، وتخفيف الدال، والفتح، والتشديد، وفي نسخة:"متى يؤذن للصلاة من النداء" والمراد بالجميع: إقامة الصلاة، وأشار بذلك إلى الاضطجاع بين ركعتي الفجر والفرض لم يكن إلا للفصل، وأن الفصل يحصل بالاضطجاع والحديث والتحول من المكان.
25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
.
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ [انظر: 380] وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رضي الله عنهم. وَقَال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إلا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.
(باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين يسلم من كل ثنتين. وهذا الباب بترجمته مذكور في نسخة، بعد باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر. (ويذكر ذلك) أي: ما ذكر من التطوع مثنى مثنى، ولفظ:(ذلك) ساقط من نسخة، وفي أخرى:"قال محمد" أي: البخاري، ويذكر ذلك، وفي أخرى:"قال: ويذكر فيها ذلك". (أرضنا) هي المدينة. (في كل اثنين) بحذف الفوقية.
1162 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي، عَن مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَن جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ:"إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضلِكَ العَظِيمِ، فَإنَّكَ تَقدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوب، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن هذا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَال: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ شَرٍّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَال: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي -قَال: - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ".
[6382، 7390 - فتح: 3/ 48](1).
(قتيبة) أي: ابن سعيد.
(1) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحدث في "شرح رياض الصالحين":
اختلف العلماء: هل المقدم المشورة، أو الاستخارة؟
والصحيح: أن المقدم الاستخارة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين
…
إلى آخره"، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك =
(كان رسول اللَّه) في نسخة: "كان النبي". (يعلمنا الاستخارة) أي: صلاتها ودعاءها، وهي طلب الخيرة. (في الأمور) زاد في نسخة:"كلها" جليلها وحقيقتها، كثيرها وقليلها يسأل أحدكم حتى شسع نعله.
(إذا هم) أي: قصد. (أحدكم بالأمر) أي: مما لا يعلم فيه وجه الصواب، أما ما يعلم فيه ذلك، كالعبادات، فلا استخارة فيه. (فليركع) أي: فليصل ندبًا. (ركعتين) فإن زاد عليهما كان صلى أربعًا لم يضر؛ لخبر ابن حبان (1)، وغيره:"ثم صل ما كتب اللَّه لك"(من غير الفريضة) في نسخة: "من غير فريضة"، ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} . (أستخيرك) أي: أطلب منك بيان ما هو خير لي. (وأستقدرك) أي: وأطلب منك أن تقدرني عليه، والباء في:(بعلمك) و (بقدرتك) للتعليل أي: بأنك أعلم، وأقْدَر، أو للاستعانة، أو للاستعطاف كما في قوله تعالى:{رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} . (ومعاشي) أي: حياتي. (أو قال) الشك من الراوي. (فاقدره لي وشره) بضم الدال وكسرها. قال ابن الأثير:
= الأمر، فاستشر؛ ثم ما أشير عليك به فخذ به، وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثًا، والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، بل قد يتبين في أول مرة، أو في الثانية، أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر.
(1)
"صحيح ابن حبان" 9/ 348 (4040) كتاب: النكاح، ذكر: الأمر بكتمان الخطبة، واستعمال دعاء الاستخارة.
والحديث رواه البيهقي 7/ 147 - 148 كتاب: النكاح، باب: الاستخارة في الخطبة وغيرها.
والطبراني 4/ 133 (3901). وابن خزيمة 2/ 226 (1220) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الاستخارة.
أي:، فاقض لي به وهيئه (1). (ثم أرضني) بهمزة قطع أي: اجعلني راضيًا به. (قال) أي: النبي، أو جابر.
1163 -
حَدَّثَنَا المكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللَّه بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَمْرو بْنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأنصَارِيَّ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ".
[444 - مسلم: 714 - فتح: 3/ 48]
(المسجد) في نسخة: "المجلس".
1164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ قَال: أَخَبرَنَا مَالِكٌ، عَن إسحق بْنِ عَبْدِ اللَّه ابْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
[انظر: 380 - مسلم: 658 - فتح: 3/ 48]
1165 -
حَدَّثَنَا [يَحْيَى] بْنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: أَخْبَرَنِي سَالمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَكْعَتيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ.
[انظر: 937 - مسلم: 729، 882 - فتح: 3/ 48]
(ابن بكير) في نسخة: "يحيى بن بكير".
1166 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَال: أَخَبرَنَا شُعْبَةُ أَخَبرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم وَالإِمَامُ يَخْطُبُ -أَوْ قَدْ خَرَجَ- فَلْيُصَلِّ رَكعَتَيْنِ".
[انظر: 930 - مسلم: 875 - فتح: 3/ 49]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (شعبة) أي: ابن الحجاج. (أخبرنا عمرو) في نسخة: "حدثنا عمرو". (أو قد) شك من الراوي.
(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 22.
1167 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَخَلَ الكَعْبَةَ، قَال: فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلالًا عِنْدَ البَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الكَعْبَةِ؟ قَال: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَال: "بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَوْصَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى" وَقَال عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ: "غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 397 - مسلم: 1329 - فتح: 3/ 49]
(سيف) هو "ابن سليمان المكي" كما في نسخة.
(أتي) بالبناء للمفعول. (فأجد) أي: وجدت، وهو المناسب لـ (أقبلت) لكن ذكره مضارعًا؛ لاستحضار صورة الوجدان، وحكايته عنها. (عند الباب) في نسخة:"على الباب". (صلى) في نسخة: "أصلي؟ " بهمزة الاستفهام، وهي مرادة في الأولى.
(قال أبو عبد اللَّه) أي: البخاري، وهو ساقط من نسخة. (قال أبو هريرة) في نسخة:"وقال أبو هريرة". (عتبان) بكسر العين أي: "ابن مالك" كما في نسخة (غدا على رسول الله) في نسخة: "غدا على النبي" ومرَّ شرح هذه الأحاديث (1).
(1) سبق برقم (397) كتاب: الصلاة، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} .