الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخة: "أنك تصليهما" بحذف النون، وفي أخرى:"تصليها" بحذف النون والميم، وفي أخرى: بإثباتها مع الإفراد فيهما، أي: الصلاة. (عنها) أي: عن الصلاة، أي: لأجلها، وفي نسخة:"عنهما" أي: الركعتين، وفي اخرى:"عنه" أي: عن فعلهما، وفي أخرى:"عليها". (فقال) في نسخة: "قال". (قولي) في نسخة: "فقولي". (عن هاتين) في نسخة: "عن هاتين الركعتين". (يا بنت أبي أمية) هي: أم سلمة، واسمها: هند، واسم أبي أمية: سهيل، على الصحيح. (ناس) في نسخة:"أناس". ومرَّ شرح الحديث في المواقيت (1).
9 - بَابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ
قَالهُ كُرَيْبٌ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1233]
(باب: الإشارة في الصلاة) أي: بيان حكمها.
1234 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَال: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَال: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي
(1) سبق برقم (590) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.
صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُهُ:"أَنْ يُصَلِّيَ" فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ، أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ إلا التَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ " فَقَال أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 684 - مسلم: 421 - فتح: 3/ 107]
(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار.
(وحانت الصلاة) هي صلاة العصر. (فصلى للناس) في نسخة: "فصلى بالناس". (فأخذ الناس في التصفيق) فيه: مطابقة الحديث للترجمة؛ لأن التصفيق يكون باليد، وحركتها به كحركتها بالإشارة.
(يا أيها الناس) في نسخة: "أيها الناس".
1235 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَهِيَ "تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ"، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ "فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ"، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالتْ بِرَأْسِهَا: "أَيْ نَعَمْ".
[انظر: 86 - مسلم: 905 - فتح: 3/ 107]
(عن هشام) أي: ابن عروة بن الزبير.
(فقلت) في نسخة: "قلت". (فقالت) في نسخة: "فأشارت".
1236 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا".
[انظر: 688 - مسلم: 412 - فتح: 3/ 108]
(إسماعيل) أي: "ابن أبي أويس"، كما في نسخة.
(شاك) في نسخة: "شاكي" ومرَّ شرح هذه الأحاديث (1).
(1) سبق برقم (86) كتاب: العلم، باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
و (684) كتاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول.
و (688) كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.