الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بَابُ الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
[(باب: الإيماء على الدابة) في السفر.
1096 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما "يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ" وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ.
[انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 574]
(موسى) أي: "ابن إسماعيل" كما في نسخة. (أينما توجهت) أي: "به" كما في نسخة. (يُومئ) بالهمز أي: برأسه في الركوع والسجود. ومرَّ الحديث في باب: الوتر في السفر.] (1)
9 - بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
(باب: ينزل للمكتوبة) أي: ينزل الراكب؛ لصلاة المكتوبة.
1097 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، قَال:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ".
[انظر: 1093 - مسلم: 701 - فتح 2/ 574]
(عن عقيل) أي: ابن خالد الأيلي.
(رأيت رسول اللَّه) في نسخة: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم". (يسبح) أي: يصلي النافلة. (يومئ برأسه) حال.
(قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: مقابل (أي وجهة توجهت) أي: في جهة مقصده، وفي نسخة:"أي وَجْهٍ تَوَجَّه".
(1) من (م).
1098 -
وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: قَال سَالِمٌ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ" قَال ابْنُ عُمَرَ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ".
[انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 575]
(يونس) أي: ابن يزيد.
(كان عبد اللَّه) في نسخة: "كان عبد اللَّه بن عمر"(حيث كان) في نسخة: "حيث ما كان". (ويوتر عليها) أي: وإن كان الوتر واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم (1)؛ إذ الممتنع فعله على الراحلة ما كان وجوبه عليه وعلى الأمة، كالظهر ففعله عليها؛ لبيان أنه تطوع لنا.
1099 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، قَال: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ".
[انظر: 400 - مسلم: 540 - فتح: 2/ 575]
(هشام) أي: الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومرت أحاديث الباب آنفًا.
(1) روى ذلك الدارقطني 2/ 21 كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر وأنه ليس بفرض. والحاكم 1/ 300 كتاب: الوتر.
وقال الحاكم: الأصل في هذا الحديث الإيمان وسؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، وحديث سعيد بن يسار عن ابن عمر في الوتر على الراحة، وقد اتفق الشيخان على إخراجها في الصحيح. وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه هو غريب منكر ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني ورواه البيهقي 9/ 264، كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير": حديث موضوع.