الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
(باب: إحداد المرأة على غير زوجها) في نسخة: "حداد المرأة" يقال: أحدت المرأة إحدادًا وحدت حدادًا، أي: إذا امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها، أو غيره.
1279 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالتْ:"نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلا بِزَوْجٍ".
[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 3/ 145]
= حديث أم عطية:
وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن اتباع النساء للجنائز مكروه؛ لأنها قالت: نهينا ولم يُعزم علينا. وقال بعض العلماء، بل اتباع النساء للجنائز محرم، لثبوت النهي، وقول أم عطية: ولم يعزم علينا. هذا تفقه منها رضي الله عنها ولا ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن، أم هي التي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز؟ والصحيح: أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة؛ لأنها إذا تبعتها فهي -لا شك- ضعيفة فربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب، وأيضًا ربما يحدث اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال، أو الأراذل من الرجال لا يكون لهم هَمٌّ إلا ملاحقة هؤلاء النساء، أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائزة فهو حرام ولا يجوز، كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن اللَّه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج".
(في اليوم الثالث)[في نسخة: "في يوم الثالث"](1) بإضافة الموصوف إلى الصفة.
(بصفرة) أي: بطيب فيه صفرة. (أن نُحِدَّ) بضم النون، وكسر الحاء من أحدَّ، وفي نسخة: بفتح النون وضم الحاء من حد. (إلا بزوج) بموحدة، وفي نسخة:"لزوج" باللام، وفي رواية:"على زوج" بعلى، وكلها بمعنى: السببية.
1280 -
حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
[1281، 5334، 5339، 5345 - مسلم: 1486 (62) - فتح: 3/ 146]
(الحميدي) هو عبد اللَّه بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (ابنة أبي سلمة) في نسخة: "بنت أبي سلمة" واسمه: عبد الله.
(نعي أبي سفيان) بسكون العين وتخفيف الياء، أو بالكسر والتشديد، أي: خبر موته. (من الشام) قال شيخنا: فيه نظر؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة، فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك، إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه، وأظنها وهمًا (2).
(1) من (م).
(2)
"فتح الباري" 3/ 147.
(أم حبيبة) هي رملة أم المؤمنين. (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر
…
إلخ) التقييد بالإيمان وبالأربعة أشهر وعشر: جري على الغالب، وإلا فالذمية ونحوها كذلك، والحامل تحد مدة بقاء حملها، ساوت أربعة أشهر وعشرًا أو لا، وقوله:(فإنما تحد عليه) وجوبًا بقرينة خبر النسائي، وأبي داود (1):"لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب".
1281 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
[انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح: 3/ 146]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(تحد) برفع تحد، وحذف أن الناصبة هنا، وفيما بعد، -كما- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (2) - (ثم دخلت) أي: قالت زينب بنت
(1)"سنن أبي داود"(2304) كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. و"سنن النسائي" 6/ 203 - 204 كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1995): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(2)
هذا مثل من أمثال العرب يضرب لمن يكون خبره والحديث عنه أفضل من مرآه ونظره، قال المفضل: أول من قاله هو المنذر بن ماء السماء، ويروى على ثلاثة أوجه: بإثبات أن المصدرية مع دخول لام الإبتداء عليها، وهذه الرواية لا إشكال فيها؛ لأن المبتدأ فيها مصدر منسبك بواسطة حرف موجود في الكلام، تقول:"لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه".
ثانيًا: بنصب الفعل المضارع مع حذف (أن)، وفي هذه الرواية شذوذ من =
أبي سلمة، ثم دخلت على زينب بنت جحش، استشكل بأن قضية (1)، ثم إن قصة زينب بنت جحش متأخرة عن قصة أم حبيبة، وليس بصحيح؛ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح، وأجيب: بأن ثمَّ هنا للترتيب الإخباري، لا الوجودي. (فمست به) أي: شيئًا من جسدها، ولفظ:(به) ساقط من نسخة.
1282 -
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
[5335 - مسلم: 1487 - فتح: 3/ 146]
(سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر) زاد في نسخة: "يقول".
= جهة حذف الحرف المصدري الضعيف وبقاء علمه.
ثالثها: برفع المضارع في قوله: "تسمعُ" بعد حذف (أن)، وقد جاءت هذه الرواية على الأصل في حذف الحرف المصدري مع زوال عمله. وقد اختلفت كلمة العلماء في توجيهها، فذهب أكثرهم إلى أن الحرف المصدري مقدر لسبك الفعل بالمصدر حتى يقع المبتدأ؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا اسمًا، وذهب قوم إلى أن الفعل إذا أريد به مجرد الحدث صح أن يسند إليه ويضاف إليه، ولا حاجة عند هؤلاء إلى تقدير الحرف المصدري، ويكون من باب استعمال اللفظ في جزء معناه، لأن الفعل يدل على الحدث الذي هو مدلول المصدر وعلى الزمان، وقد جرد ها هنا من الدلالة على الزمان واقتصر فيه على الجزء الأول.
انظر: "مجمع الأمثال" للميداني 1/ 277 (655). "عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك" 1/ 185.
(1)
هكذا هي في (أ)، (م).