الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابٌ: إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي البُيُوتِ وَالقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ" وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاويَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَال عِكْرِمَةُ:"أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدِ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ" وَقَال عَطَاءٌ: "إِذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
(باب: إذا فاته العيد) أي: صلاته (يصلي ركعتين) أي: كهيئتهما مع الإِمام، وخالفت الحنفية، فخيرته بين ركعتين على الأصل، وبين أربعٍ؛ لخبر ابن مسعود بإسناد صحيح: "من فاته العيد مع الإِمام،
= طريق ورجع من طريق آخر.
واختلف العلماء أيضًا في هذه المسألة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد، أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه؛ لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل. وسنة أن تأتي عرفة من طريق، وترجع من طريق آخر.
ومنهم من قال: إن هذا حسب تيسر الطريق، فاسلك المتيسر سواء من الأعلى، أو من الأسفل.
وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب، فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته، وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر فيه، وإن لم يتيسر، كما هو الواقع في وقتنا الحاضر، حيث إن الطريق قد وجهت توجيهًا واحدًا، ولا يمكن للإنسان أن يخالف، فالأمر -والحمد لله- واسع.
فليصل أربعًا" (1) لكن الجمهور على خلافه. (وكذلك النساء) أي: اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإِمام. (ومن كان في البيوت) أي: ممن لم يحضرها معه من غير النساء. (والقرى) أي: وكذلك من كان في القرى، ولم يحضر، وأشار بقوله: (ومن كان في البيوت والقرى) إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع (2). (هذا) أي: ما ذكر من ركعتي العيد عندنا. (أهل الإِسلام) بنصب أهل على الاختصاص، أو على النداء بـ "يا"، وبها صرح، كما في نسخة.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: ما في هذا من الإشارة إلى الركعتين، وعمم بقوله:(أهل الإِسلام) من كان مع الإِمام ممن لم يكن معه من النساء، وأهل القرى، وغيرهم. (مولاهم) أي: مولى أنس، وأصحابه، وفي نسخة:"مولاه" أي: مولى أنس. (ابن أبي عتبة) بنصب (ابن) بدل من مولى، أو عطف بيان و (عتبة) بضم العين، وسكون الفوقية، وفتح الموحدة، وفي نسخة:"غنية" بمعجمة مفتوحة، ونون مكسورة، وتحتية مشددة.
(بالزاوية) موضع على فرسخين من البصرة (3)، كان بها قصرٌ،
(1) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 300 (5713) كتاب: العيدين، باب: من صلاها غير متوضيء ومن فاته العيدان.
(2)
رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 301 (5719) كتاب: العيدين، باب: صلاة العيدين في القرى الصغار.
والبيهقي 3/ 179 (5615) كتاب: الجمعة، باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت.
(3)
انظر: "معجم البلدان" 3/ 128.
وأرضٌ لأنس. (فجمع) بتخفيف الميم. (وقال عطاء) في نسخة: "وكان عطاء"(إذا فاته) أي: المصلى على النسخة الأولى، وعطاء على الثانية. (العيد) أي: صلاته.
987 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ، فَقَال:"دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى"،.
[انظر: 949 - مسلم: 892 - فتح: 2/ 47]
(عُقيل) بالتصغير: وابن خالد الأيلي.
(متغشٍ) أي: مستتر، وفي نسخة:"متغشي" بياء (فانتهرهما) أي: زجرهما (فإنها) أي: هذه أيام. (أيام عيد وتلك الأيام، أيام منى) أضاف الأيام إلى زمانها أولًا، ثم إلى مكانها ثانيًا.
988 -
وَقَالتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ" يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ.
[انظر: 454 - مسلم: 892 - فتح: 2/ 474]
(فزجرهم) قال الكرماني: أي: أبو بكر (1)، قلت: وفي نسخة: "فزجرهم عمر".
قال شيخنا: وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى (2). (أمنًا) بسكون الميم والنصب على المصدر أي: ائتمنوا أمنا، أو بنزع الخافض، أي: اتركهم للأمن أي: لأنا أمناهم أو على الحال أي: آمنين.
(1)"صحيح البخاري بشرح الكرماني" 6/ 88.
(2)
"الفتح" 2/ 476.