الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكوان. (تابعه) أي: عبيد الله، وفي نسخة: تقديم (تابعه) على (قال ابن أبي الزناد) وفي أخرى: تقديم (قال ابن أبي الزناد) على (وحدثتني أختي).
30 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
(باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة) أي: المفروضة.
1174 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال: سَمِعْتُ أبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا"، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَال: وَأَنَا أَظُنُّهُ.
[انظر: 543 - مسلم: 705 - فتح: 3/ 51]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (أبا الشعثاء) بالمثلثة والمد.
(جابر) أي: ابن يزيد. (مع رسول الله) في نسخة: "مع النبي".
(ثمانيًا) أي: الظهر والعصر جمعًا، ولم يفصل بينهما بتطوع، إذ لو فصل به لزم عدم الجمع. (وسبعًا) أي: المغرب والعشاء جمعًا، كنظيره السابق (أظنه) أي: النبي (أخر .. إلخ) أشار أنه جمع بين الصلاتين في العتمتين جمع تأخير.
31 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ
(باب: صلاة الضحى في السفر) أي: هل تصلى فيه، أم لا، بدل للنفي حديث ابن عمر، وللإثبات حديث أم هانيء الآتي كلٌّ منهما في الباب وجمع بينهما؛ لأن نفي ابن عمر رؤيته صلاة الضحى من النبي وأبي بكر وعمر، لا يستلزم عدم وقوعها منهم في الواقع، أو المراد من
نفيه لها نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلًا، وما روي من أن صلاة الضحى بدعة حمل على ملازمتها وإظهارها في [المساجد](1) لا أنها بدعة مخالفة للسنة.
1175 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَال: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَال: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَال: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَال: لَا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: لَا إِخَالُهُ.
[انظر: 77 - فتح: 3/ 51]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج.
(توبة) بفتح الفوقية: ابن كيسان. (عن مُوَرِّق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة: هو أبو المعتمر العجلي.
(لا إخاله) بكسر الهمزة، أشهر من فتحها أي: لا أظنه.
1176 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالتْ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ".
[انظر: 1103 - مسلم: 336 - فتح: 3/ 51]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (أم هانئ) هي أخته شقيقة علي بن أبي طالب. (فاغتسل) ظاهره: أنه اغتسل في بيت أم هانئ، لكن في مسلم: أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل (2). فلعل ذلك متكرر منه. (وصلى ثماني ركعات) أي: سبحة الضحى، -كما رواه
(1) من (م).
(2)
"صحيح مسلم"(336) كتاب: الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه.
مسلم (1) - وقد ورد في عددها: ركعتان (2)، وأربع (3)، وست (4)، وثمان (5)، وعشرة (6)، وثنتا عشرة، وهي أكثرها، وأقلها: ركعتان، وأفضلها: ثمان كذا قال في "الروضة" لكن صحح في التحقيق أن أكثرها ثمان، قال في "المجموع": وعليه الأكثرون (7)، واستدل له بهذا الحديث وغيره، ثم قال: وما قيل من أن هذا لا يدل على أن ذلك
(1)"صحيح مسلم"(718) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى.
(2)
رواه مسلم (720، 721) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى. وابن حبان 6/ 277 (2536) كتاب: الصلاة، فصل: في صلاة الضحى. والبيهقي 3/ 47 كتاب: الصلاة، باب: ذكر من رواها ركعتين.
(3)
رواه مسلم (719) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، والبيهقي 3/ 47 كتاب: الصلاة، باب: ذكر من رواها أربع ركعات.
(4)
رواه عبد الرزاق 3/ 74 (4852) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى. وابن أبي شيبة 2/ 177 كتاب: الصلاة، باب: كم يصلي من ركعة.
والطبراني في "الأوسط" 2/ 68 (1276) من حديث أنس.
والبيهقي 3/ 48 - 49 كتاب: الصلاة، باب: ذكر خبر جامع لأعدادها. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 237: فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وابن معين وجماعة وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.
(5)
وهو حديث الباب.
(6)
رواه البيهقي 3/ 48 - 49 (4906) كتاب: الصلاة، باب: ذكر خبر جامع لأعدادها.
وعزاه الهيثمي في "المجمع" 2/ 237 إلى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث أبي الدرداء، ولم أقف عليه في المطبوع منه. وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(7)
انظر: "روضة الطالبين" 1/ 332، "المجموع" 3/ 529.