الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عاهته) أي: آفته، والتذكير باعتبار الثمر، وفي نسخة:"عاهتها" أي: الثمرة، والمراد: حتّى يصير على الصِّفَة المطلوبة منه، كظهور النضج، ومبادئ الحلاوة بأن يتلون ويلين، أو يتلون بحمرة، أو صفرة، أو سواد، أو نحوه؛ لأنه حينئذ يأمن من العاهة.
1487 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا"[2189، 2196، 2381، 2340، 2632 - مسلم: 1536 - فتح: 3/ 351]
1488 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ" قَال: حَتَّى تَحْمَارَّ.
[2195، 2197، 2198، 2208 - مسلم: 1555 - فتح: 3/ 352]
(قُتَيْبَةُ) أي: ابن سعيد الثقفي. (عن حميد) أي: الطَّويل.
(حتّى تزهي) بضم التاء من أزهت الثمرة: احمرت واصفرت، والأكثر في اللُّغة زهت تزهو. (قال) أي: أنس.
59 - بَابٌ: هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ
؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ" لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا "نَهَى المُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ".
(باب: هل يشتري) أي: المتصدق. (صدقته) أو لا، فيه خلاف. (ولا بأس أن يشتري صدقته غيره) في نسخة:"ولا بأس أن يشتري صدقة غيره".
1489 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَال:"لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، "لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ، إلا جَعَلَهُ صَدَقَةً".
[2775، 2971، 3002 - مسلم: 1621 - فتح: 3/ 352]
(فاستأمره) أي: فاستشاره. (فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به، إلا جعله صدقة) لفظ: (لا) ساقط من نسخة، وهي: مرادة، أي: كان ابن عمر إذا اتفق له أن يشتري شيئًا ممّا تصدق به، لا يتركه في ملكه حتّى يتصدق به ثانيًا، فكأنه فهم أن النّهي عن العود في الصَّدقة إنّما هولمن أراد تملكها، لا لمن أراد التصدق بها.
1490 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه، يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".
[2623، 2636، 2970، 3003 - مسلم: 1620 - فتح: 3/ 253]
(مالك بن أنس) لفظ: (ابْن أنس): ساقط من نسخة.
(حملت) أي: رجلًا. (على فرس) أي: وهبته له، أو تصدقت به عليه حال كونه قاصدًا؛ للغزو به في سبيل الله. (فأضاعه الّذي كان عنده) بتقصيره في القيام به.
(فأردت أن أشتريه) لرخصه ولأقوم بمصلحته. (فظننت) في نسخة: "وظننت". (أنه يبيعه برخص) في رواية: تقديم هذا على قوله: