الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصب حال، وفي نسخةٍ:"ناشرٌ ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، خبر مبتدإٍ محذوف وهو ناشرٌ ثوبه، والجملة حال. (وأشار أَيّوب إلى أذنه وإلى حلقه) أي: إلى ما فيها عن حلق وقلادة.
34 - بَابٌ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) في نسخةٍ: "مفترق" بدل (متفرق) والفعلان مبنيان للمفعول. (ويذكر عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر (مثله) أي: مثل لفظ التّرجمة.
1450 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".
[انظر: 1448 - فتح: 3/ 314]
(محمّد بن عبد الله) أي: ابن المثنى.
(كتب له الّتي فرض رسول الله) أي: الفريضة الّتي فرضها رسول الله (خشية الصَّدقة) تنازعه (يجمع)، و (يفرق)، والمعني: لا يجمع المالك بين متفرق خشية كثرة الصَّدقة، ولا يفرق المصدق بين مجتمع خشية قلة الصَّدقة.
35 - بَابٌ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ
وَقَال طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ:"إِذَا عَلِمَ الخَلِيطَانِ أَمْوَالهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا" وَقَال سُفْيَانُ: "لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً".
(باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)(ما) متضمنة معنى الشرط، أي: مهما كان (من خليطين) أي: مخلوطين، أو خالطين.
(فإنهما) أي: الخليطين بالمعنى الثّاني، أو مالكيهما بالمعنى الأوّل، ولا مانع من ذلك؛ إذ فعيل يأتي بمعنى المفعول، وبمعنى الفاعل، ويجوز جمعها باعتبارين، فيكون خليط بمعنى المخلوط بالنسبة إلى المال، وبمعنى الخالط بالنسبة إلى المالك. وقوله:(يتراجعان) يعني: أن من أخرج منهما زكاتهما من ماله رجع على الآخر [بقدر نسبة ماله إلى جملة المال حتّى لو كان لكل منهما عشرون شاة، وأخرج أحدهما شاة من ماله رجع على الآخر](1) بقيمة نصف الشاة، ولو كان لأحدهما ثلاثون، وللآخر عشرة، فأخرج مالك الثلاثين شاة من ماله رجع على الآخر بقيمة ربعها، فقوله:(بالسوية) أراد به النسبة.
(طاوس) أي: ابن كيسان (وعطاء) أي: ابن أبي رباح (إذا علم) بكسر اللام مخففة، وفي نسخةٍ:"علم" بفتحها مشددة. (فلا يجمع مالهما) أي: في الصَّدقة، فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مميزة بعلامة، فلا زكاة فيهما عند هذا القائل، أو هو محمول على ما إذا لم تكمل شروط خلطة الجوار.
(وقال سفيان) أي: الثّوريّ. (لا تجب) أي: الزَّكاة في الخليطين. (حتّى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) أي: فيجب حينئذٍ على كلّ واحدٍ شاة. فلم يعتبر سفيان خلطة الجوار، واعتبرها الشّافعيّ، كخلطة الشيوع.
(1) من (ج).