الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكاه الطحاوي (1) فقيل: لا قراءة فيهما، وعليه الظاهرية، وقيل: لا يزاد فيهما على الفاتحة، وقيل: يزاد عليهما مع التخفيف فيهما، وعليه الجمهور، وقيل: لا بأس بتطويل القراءة فيهما.
(أبواب: التطوع) أي: بالصلاة، وهذا ساقط من نسخة.
29 - بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
(باب: التطوع بعد المكتوبة) أي المفروضة، وقيل: بالبعدية، تبعًا للحديث في غير الظهر؛ نظرًا إلى احتياج شدة الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائض، أو هو من باب الاكتفاء، كما في قوله تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81].
1172 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ" وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ، تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ.
[انظر: 937 - مسلم: 729، 882 - فتح: 3/ 50]
(عن عبيد الله) أي: ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب.
(أخبرني نافع) في نسخة: "أخبرنا نافع".
(صليت مع النبي" أي: شاركتُه في ذلك لا أني اقتديت به فيه. (سجدتين قبل الظهر) أي: ركعتين، وكذا فيما بعد، ولا يعارض ذلك
(1)"شرح معاني الآثار" 1/ 296 - 297 - 298.
خبر عائشة الآتي في باب: الركعتين (1)[قبل الظهر].
فقوله: (كان لا يدع أربعًا قبل الظهر)[لأنه كان يصلي تارة أربعًا، وتارة ركعتين، فقول: (كان لا يدع أربعًا قبل الظهر)](2) محمول على الغالب. (فأما لا مغرب والعشاء) أي: سنتاهما. (ففي بيته) أي: وأما سنة البقية ففي المسجد، ولا ينافيه خبر ابن عمر: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف (3). لاحتمال إرادة انصرافه من الصلاة؛ أو أن ذلك لبيان جواز الأمرين.
قال ابن بطال: كراهية صلاة النفل في المسجد؛ لخوف أن يظنها جاهلٌ فرضًا؛ أو لئلا يخلى منزله من الصلاة فيه، أو خوف الرياء، فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة.
1173 -
وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ"، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا وَقَال ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ.
[انظر: 618 - مسلم: 723 - فتح: 3/ 50]
(كان يصلي سجدتين) أي: "ركعتين"، كما في نسخة. (وكانت) أي: الساعة التي بعد طلوع الفجر. (ساعة لا أدخل) أي: أنا، بل ولا غير. (على النبي صلى الله عليه وسلم فيها) أي: لعدم اشتغاله فيها بالخلْق.
(قال ابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله. بن أبي الزناد بن
(1) سيأتي برقم (1180) أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر.
(2)
من (م).
(3)
رواه النسائي 3/ 113 كتاب: الجمعة، صلاة الإمام بعد الجمعة. والبيهقي 3/ 240 كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. وصححه الألباني في "صحيح النسائي".