الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أبو النعمان) هو: محمد بن فضل السدوسي. (حمَّاد) أي: ابن زيد. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين.
(نهي) بالبناء للمفعول، أي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عن الخصر في الصلاة) أي: لأن إبليس أُهبط مختصرًا؛ أو لأن فيه تشبهًا باليهود؛ فإنهم يكثرون منه، أو لأنه راحة أهل النار، أو لأنه فعل المختالين والمتكبرين، والكراهة فيه للتنزيه.
(هشام) هو ابن حسان القردوسي، بضم القاف. (عن النبي) في نسخة:"نهي النبي".
1220 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا".
[انظر: 1219 - مسلم:
545 -
فتح: 3/ 88]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان (هشام) أي: القردوسي (محمد) أي: ابن سيرين.
(نهي) بالبناء للمفعول، وفي نسخة:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم ". (مختصرًا) في نسخة: "مخصَّرًا" بتشديد الصاد.
18 - بَابُ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ
وَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: "إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ".
(باب: يُفكر [الرجل] (1) الشيء في الصلاة) بضم التحتية، وسكون الكاف، وفي نسخة:"تفكر" بفتح الفوقية والفاء، وضم الكاف مشددة و (الشيء) بالنصب بما قبله، أو بنزع الخافض، وفي نسخة:
(1) من (م).
"في الشيء" وذكر الرجل جرفي على الغالب، فغيره مثله. (لأجهز جيشي) أي: للجهاد.
1221 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه، قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ القَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ، فَقَال:"ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا - فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ".
[انظر: 851 - فتح: 3/ 89]
(روح) بفتح الراء: ابن عباد بن العلاء بن حسان القيسي. (ذكرت) أي: تفكرت. (تبرًا) بكسر التاء: ذهبٌ غير مضروب.
وفي الحديث: المسارعة للخير، وغاية زهده صلى الله عليه وسلم، ومرَّ شرح الحديث في باب: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم (1).
1222 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ، بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى " قَال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ"، وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ، مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
[انظر: 608 - مسلم: 389 - فتح: 3/ 89]
(جعفر) أي: ابن أبي ربيعة. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. (قال: قال أبو هريرة) في نسخة: "عن أبي هريرة".
(أذن) بضم الهمزة، وتشديد المعجمة المكسورة. (له ضراط)
(1) سبق برقم (851) كتاب: الأذان، باب: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.
حقيقة، أو مجازًا عن شغل نفسه بصوت يمنعه عن سماع الأذان، وصرح به؛ تقبيحًا. (فإذا ثُوِّب) بالبناء للمفعول، أي: أقيمت الصلاة. ومرَّ شرح الحديث في باب: فضل التأذين (1).
1223 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البَارِحَةَ فِي العَتَمَةِ؟ فَقَال: لَا أَدْرِي؟ فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَال: بَلَى، قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي "قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا".
[فتح: 3/ 90]
(قال: أخبرني) في نسخة: "قال: أخبرنا". (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن.
(أكثر أبو هريرة) أي: في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. (فلقيت رجلًا) لم يسمَّ. (بما) بإثبات ألف ما الاستفهامية، وفي نسخة:"بم" بحذفها وهو الكثير. (في العتمة) أي: صلاة العشاء. (لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا) فيه الإشارة من أبي هريرة إلى سبب إكثاره؛ أنه كان يضبط أقواله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، بخلاف غيره.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: إما لضبط أبي هريرة بتفكره في أمر الصلاة حتى حفظ ما رواه عنه صلى الله عليه وسلم فيها، أو لعدم ضبط الرجل بتفكره فيما لا يتعلق لها.
(1) سبق برقم (608) كتاب: الأذان، باب: فضل التأذين.