الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عن عطاء) أي: ابن رباح.
(منه تعاهدا) أي: تفقدًا وتحفظًا، وفي نسخة:"تعاهدًا منه"، وفي أخرى:"منه تعاهدًا منه" بالجمع بينهما.
28 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
(باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر) أي: السنة.
= الصالحين":
واعلم أنه تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور:
1 -
أنه يُسن تخفيفهما، فلو أطالهما الإنسان لكان مخالفًا للسُّنة، بل يخفف حتى كانت عائشة تقول: إنه يخفف فيهما حتى أقول: أقرأَ بأم القرآن؟! من شدة التخفيف.
2 -
أنه يُسنُّ فيهما قراءة معينة: إما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] في الثانية، وإما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] و {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] يعني: مرة هذا ومرة هذا.
3 -
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل -يعني رواتب الصلوات- أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر، يتعاهدهما صلى الله عليه وسلم.
4 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيهما. وأحب إليه من الدنيا وما فيها.
5 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يَدَعَهُما حضرًا ولا سفرًا. كل هذا تتميز به سنة الفجر، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن يحرص عليها حضرًا وسفرًا، وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها، إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.
1170 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".
[انظر: 619 - مسلم: 724، 736 - فتح: 3/ 45]
(ثلاث عشرة ركعة) منها: سنة العشاء. (ركعتين خفيفتين) أي: لخفة القراءة فيهما؛ إذ قيل: أنه اقتصر على قراءة الفاتحة (1)، أو لأنه قرأ في الأولى: بـ " {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} " وفي الثانية: بـ " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} "، كما في مسلم، أو في الأولى:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الثانية: التي في آل عمران، كما فيه أيضًا في رواية (2)، وفي أخرى: له وفي الثانية: " {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا} "(3) لكن في أبي داود: وفي الثانية: " {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} "(4).
1171 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟!.
[انظر: 619 - مسلم: 724 - فتح: 3/ 46]
(1) انظر: الحديث التالي.
(2)
رواه ابن خزيمة 2/ 163 - 164 (115) كتاب: الصلاة، باب: إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب.
(3)
رواه البيهقي 3/ 42 كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر بعد الفاتحة.
(4)
"سنن أبي داود"(1260) كتاب: التطوع، باب: في تخفيفها. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 4/ 428 (1145): حسن.
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (ح) للتحويل من سند إلى آخر.
(وحدثني) في نسخة: "قال: وحدثني".
(أحمد بن يونس) نسبة إلى جده، وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس. (زهير) أي: ابن معاوية الجعفي.
(حتى إني) بكسر إن، وحتى للابتداء. (هل قرأ بام الكتاب؟) لم تقله شكًّا في قراءته بالفاتحة بل لما خفف القراءة فيها جدًّا، وعادته في النفل بالليل التطويل وجعلته مبالغةً، كأنه لم يقرأ، وفي نسخة:"بأم القرآن" وسميت الفاتحة بذلك؛ لأن أم الشيء أصله، وهي مشتملة على كليات معاني القرآن: المبدأ: وهو الثناء على الله، والمعاش: وهو العبادة، والمعاد: وهو الجزاء، قيل: ولا مطابقة بين الحديث والترجمة، وقيل: وجهها: أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر، فنبه على أنه لا بد من القراءة، وإن [خفت و](1) لم يثبت عنده على شرطه نفس ما يقرأ به، وأنت خبير بأن التعين هو المراد من الترجمة، فلا يتم التوجيه المذكور.
فالحديث إنما يدل على القراءة، لا على التعين كما اقتضاه التوجيه، نعم ثبت التعين في حديث الترمذي عن ابن عمر: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا فكان يقرأ في ركعتي الفجر {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (2) مع أن في القراءة فيهما خلافًا،
(1) من (م).
(2)
رواه الترمذي (417) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما. وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحق إلا من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل أبي إسحق. وصححه الألباني في "سنن الترمذي".