الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - بَابُ الكَفَنِ ولا عِمَامَةٌ
(باب: الكفن ولا عمامة) في نسخة: "بلا عمامة" وفي أخرى: "الكفن في الثياب البيض".
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس عبد اللَّه الأصبحي. (كفن في ثلاثة أثواب) مرَّ شرحه.
25 - بَابٌ: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ
وَبِهِ قَال: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ وَقَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:"الحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "يُبْدَأُ بِالكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالوَصِيَّةِ" وَقَال سُفْيَانُ: "أَجْرُ القَبْرِ وَالغَسْلِ هُوَ مِنَ الكَفَنِ".
(باب: الكفن من جميع المال) أي: من رأسه لا من الثلث.
(عطاء) أي: ابن أبي رباح. (وقتادة) أي: ابن دعامة. (إبراهيم) أي: النخعي.
(يبدأ بالكفن) أي: وبقية مؤن التجهيز. (ثُمَّ بالدَّين ثُم بالوصية) لأن ذلك أحوط للميت، ثم ما بقي للورثة، وأما تقديم الوصية على الدين ذكرا في قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فلكونها قربة، والدين [مذموم غالبًا، ولكونها متشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة، والدين](1) نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه حثًّا على وجوب إخراجها، والمسارعة
(1) من (م).