الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ" فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاتِهِمْ، فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: "أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ"، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ اليَوْمَ.
[انظر: 680 - مسلم: 419 - فتح: 3/ 77]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) أي: ابن يزيد.
[(في الفجر)](1) أي: في صلاته. (ففجأهم) بفتح الجيم، وكسرها، أي فاجأهم. (قد كشف حجرة عائشة) حال من النبي صلى الله عليه وسلم (فنكص) بالصاد، وفي نسخة:"فنكس" بالسين، أي: رجع القهقرى. (أن يفتتنوا في صلاتهم) أي: أن يخرجوا [منها](2). (فرحًا) أي: فرحين. (أن أتموا) أن: تفسيرية أو مصدرية. (ذلك اليوم) في نسخة: "في ذلك اليوم".
ومرَّ شرح الحديث في باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (3).
7 - بَابُ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاةِ
(باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة)
أي: هل تجب إجابتها أو لا، داذا وجبت هل تبطل الصلاة، أو لا، والأصح: أنه لا يجب إجابتها، وإذا أجابها بطلت صلاته، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب، وإلا أجاب.
1206 -
وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ، قَالتْ: يَا
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
سبق برقم (680) كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
جُرَيْجُ، قَال: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي، قَالتْ: يَا جُرَيْجُ، قَال: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي، قَالتْ: يَا جُرَيْجُ، قَال: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي، قَالتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ المَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الوَلَدُ؟ قَالتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَال جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَال: يَا بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَال: رَاعِي الغَنَمِ ".
[2482، 3436، 3466 - مسلم: 2550 - فتح: 3/ 78]
(جعفر) أي: "ابن ربيعة"، كما في نسخة.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في نسخة: "قال النبي". (في صومعة) في نسخة: "صومعته" وهي بوزن: فوعلة من صمعت إذا دققت؛ لأنها دقيقة الرأس. (قال) في نسخة: "فقال". (اللهم أمي وصلاتي) أي: اللهم قد اجتمع حق إجابة أمي وإتمامي فوفقني لأفضلهما، قيل: وكان الكلام في الصلاة مباحًا في شريعتهم، كما كان مباحًا في شريعتنا أولًا؛ فلهذا استجيب دعوة أمه فيه.
(في وجه) في نسخة: "في وجوه". (المياميس) في نسخة: "المواميس" وهما جمع مومسة: وهي الزانية، وكثير من المحدثين يقولون: ميامس بحذف الياء قبل السين.
(يا بابوس) بموحدتين بينهما ألف، وثانيتهما: مضمومة بوزن فاعول: اسم للولد الرضيع.
(من أبوك؟) سماه أبًا؛ مجازًا، أو أن المخلوق من ماء في زنى في شرعهم يلحق الزاني، قال النووي: وفي الحديث أن جريجًا آثر الصلاة على إجابة الأم، فاستجاب الله لها، فدل على أن الأفضل إجابتها؛ لأن الاستمرار في صلاة النفل تطوع، وإجابة الأم من البر الواجب، وكان يمكنه أن يخفف ويجيبها، ولعله يخشى أن تدعوه إلى