الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
(باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟) جواب (هل) محذوف، أي: نعم.
1257 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال لَنَا:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوهِ إِزَارَهُ، وَقَال:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 131]
(ابن عون) هو عبد اللَّه. (عن محمد) هو ابن سيرين.
(بنت النبي) في نسخة: "ابنة النبي" وفي أخرى: "بنت رسول اللَّه". (من حقوه) مرَّ أن الحقوه حقيقة: الخصر ومعقد الإزار [ومجازًا] الإزار] (1)، والمراد ثمَّ: المجاز، وهنا الحقيقة.
13 - بَابُ يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ
(باب: يجعل الكافور في آخره) أي: آخر غسل الميت.
1258 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي" قَالتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنهما، بِنَحْوهِ،.
[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 131]
(1) من (م).