الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ، فَقَال:"مَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو - قَال: "فَلِمَ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي، فَمَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ".
[انظر: 1244 - مسلم: 2471 - فتح: 3/ 163]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (ابن المنكدر) هو محمد.
(مثل به) بضم الميم، وتخفيف المثلثة، أي: قطع، قاله الكرماني (1)، وكلام الجوهري يدل له، وقال شيخنا: بتشديد المثلثة، يقال: مثل بالقتيل، إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره، أو شيء من أطرافه (2).
(سجي ثوبًا) أي: غطي به. (فأمر رسول اللَّه) في نسخة: "فأمر به رسول اللَّه". (ابنة عمرو) واسمها: فاطمة، وقيل: هند. (أو أخت عمرو) شك من سفيان، وعمرو هو والد عبد اللَّه الممثل به. (فلِمَ تبكي؟) بكسر اللام وفتح الميم: استفهام عن غائبه. (أو لا تبكي) شك من الراوي هل استفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى.
(تُظِلُّ) في نسخة: "تظله" بهاء.
ومطابقة الحديث للترجمة السابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت النائحة (من هذه؟) لأنه إنكار يفيد الكراهة، وإن لم يصرح به.
35 - بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ
(باب: ليس منا من شق الجيوب) جمع جيب، من جابه، أي: قطعه، قال اللَّه تعالى:{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9)} [الفجر: 9]
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 3/ 41.
(2)
"فتح الباري" 3/ 163.
وهو ما يفتح من الثوب، ليدخل فيه الرأس للبسه.
1294 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ اليَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ".
[1297، 1298، 3519 - مسلم: 103 - فتح: 3/ 163]
(سفيان) أي: الثوري. (زبيد) بالموحدة، وبالتصغير: هو ابن الحارث بن عبد الكريم. (اليامي) في نسخة: "الأيامي".
(ليس منا) أي: من أهل سنتنا، والنهي للتغليظ، أو مختص بمن اعتقد حل ما ذكر. (من لطم الخدود) جمعها، كالجيوب، وإن لم يكن للإنسان إلا خدان، وجيب واحد، باعتبار إرادة الجمع، وذِكْرُ الخدود جَرْيٌ على الغالب، وإلَّا فَضَرْبُ غيرِها من بقية البدن، كضربها. (بدعوى الجاهلية) أي: أهلها: وهي زمن الفترة قبل الإسلام، بأن قال في بكائه، ما كان يقال في الجاهلية مما يحرم شرعًا، نحو: واجبلاه، واعضداه (1).
(1) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين":
واعلم أن البكاء على الميت تارةً يكون بمقتضى الطبيعة، يعني: يأتي للإنسان دون أن يقصده، فهذا لا حرج بينهم ولا إثم فيه، بل هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على رحمة الإنسان ورقة قلبه، وتارةً يكون بتكلف ومعه ندب أو نياحة؛ فهذا هو الذي يأثم به الإنسان؛ فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى، يبكي ويقول: هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذا، ويدافع عنا، وما أشبه ذلك، أو يقوله وا أبتاه.
وأما النياحة: فهي البكاء برنة، كنوح الحمام، فهذا هو المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة المستمعة. أما البكاء الذي يأتي طبيعيًّا دون أن يقتصده =