الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
14 -
كتاب الوِتْرِ
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقطٌ من نسخة، وموجودة ومؤخرة في أخرى عن قوله:(باب: ما جاء في الوتر) بفتح الواو وكسرها، وفي أخرى بدل هذا:"أبواب الوتر" مع تأخير البسملة في نسخة، وتقديمهما في أخرى، وفي أخرى:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، باب الوتر" وهو عند الشافعية سنة؛ لخبر: هل عليَّ غيرها، قال:"لا إلا أن تطوع"(1) واجبٌ عند الحنفية؛ لخبر أبي داود "الوتر حق على كل مسلم"(2).
وأجيب: بأن قوله حقٌّ ليس بمعنى: الواجب في عرف الشارع، ولو بمعناه، فالصارف عن ظاهره خبر: هل عليَّ السابق، وقوله تعالى:{وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} إذا لو وجب لم يكن للصلوات وسطى، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن:"إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة"(3).
(1) سبق برقم (46) كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه.
(2)
"سنن أبي داود"(1422) كتاب: الوتر، باب: استحباب الوتر. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1208): إسناده صحيح.
(3)
سيأتي برقم (1395) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة.
990 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام:"صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
[انظر: 472 - مسلم: 749 - فتح: 2/ 477]
(أخبرنا) مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".
(أن رجلًا) قيل: وابن عمر، وقيل: هو من أهل البادية (1)، ولا تنافي؛ لاحتمال تعدد السائل. (سأل رسول الله) في نسخة:"سأل النبي". (عن صلاة الليل) أي: عن كيفيتها. (صلاة الليل) أي: نافلته (مثنى، مثنى) بلا تنوين؛ لأنه غير مصروف؛ للعدل والوصف، وتكريره؛ للتأكيد، ونافلة النهار عند الشافعية، كنافلة الليل في أنها مثنى، وذكر الليل لا مفهوم له؛ لأنه لقبٌ.
(فإذا خشي أحدكم الصبح) أي: ذوات صلاة الصبح. (توتر له ما قد صلى فيه) لأن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة، خلافًا لأبي حنفية فيهما.
وفيه: التسليم من كل ركعتين.
991 -
وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: "كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ".
[فتح: 2/ 477]
(كان يسلم
…
إلخ) ظاهره: أنه كان يصلي الوتر موصولًا، وإلا فإن عرضت له حاجة فصل، ثم أتى بما بقي.
992 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ
(1) رواها الإِمام أحمد في "مسنده" 2/ 100.
والطبراني في "الأوسط" 3/ 100 (2614).
كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وسَادَةٍ "وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ - فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي"، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبهِ، "فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ".
[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح: 2/ 477]
(عن مالك) أي: "ابن أنس" كما في نسخة. (عن كريب) أي: ابن أبي مسلم الهاشمي.
(في عرض وسادة) بفتح العين، وقد تضم. (أو قريبًا) أي: صار الليل قريبًا. (منه) أي: من الانتصاف. (يمسح النوم) أي: أثره. (عشر آيات من آل عمران) أي: من {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ} إلى آخرها (شن معلقة) أنث وصف الشن بتأويله بالقربة. (قمت) في نسخة: "وقمت" بالواو. (يفتلها) أي: يدلكها؛ ليوقظه ويؤنسه، ومرَّ شرح الحديث في باب: السمر بالعلم (1).
993 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ، فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ" قَال القَاسِمُ: "وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا
(1) سبق برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم.
يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ".
[انظر: 472 - مسلم: 741 - فتح: 2/ 477]
(ابن وهب) في نسخة: "عبد الله بن وهب".
(عمرو) أي: "ابن الحارث" كما في نسخة. (قال: قال النبي) في نسخة: "قال: قال رسول الله".
(أرجو) في نسخة: "وأرجو" بواو.
994 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ".
[انظر: 619 - مسلم: 736 - فتح: 2/ 478]
(عن عروة) في نسخة: "قال: حدثني عروة".
(كان يصلي إحدى عشرة ركعة) وهي أكثر الوتر عند الشافعي؛ لهذا الحديث، ولقول عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (1) فلا تصح الزيادة عليها. قال الأكثرون: ولا ينافي ذلك ما علم من خبر ابن عباس السابق أنها ثلاثة عشرة؛ لأنه مؤول أن فيه ركعتي سنة العشاء. قال النووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار (2). قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك، وصحته، لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. (ثم يضطجع على شقه الأيمن) أي: لأنه كان يحب التيمن، وقيل: لئلا
(1) سيأتي برقم (1147) كتاب: التهجد، قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 47.