الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1268 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَال: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - قَال أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَال عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ فَقَال: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَال أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَال عَمْرٌو: مُلَبِّيًا".
[انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 3/ 137]
(عن عمرو) هو ابن دينار. (وأيوب) أي: السختياني.
(كان رجل واقف) بالرفع؛ لأن كان تامة، وفي نسخة:"واقفًا" بالنصب على أنها ناقصة.
(فوقصته) مرَّ تفسيره. (وقال عمرو: فأقصعته) بتقديم الصاد على العين، عكس ما مرَّ في نظيره.
(يلبي) الفرق بينه وبين ملبيًا: أن الفعل يدل على التجدد، والاسم على الثبوت.
22 - بَابُ الكَفَنِ فِي القَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
(باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) بضم الياء وفتح الكاف، وتشديد الفاء فيهما، وزاد في نسخة:"ومن كفن بغير قميص" بعطفه على (الكفن)، ومعنى:(يكف، أو لا يكف) بضبطه السابق: خيطت حاشيته، أو لم تخط؛ لأن الكف خياط الحاشية، وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء، ومعناه: يتبرك بإلباس قميص الصالح للميت، كف عنه العذاب أو لا يكف، وبعضهم بفتح الياء وسكون الكاف، لكن سقطت الياء من الكاتب، ومعناه: كفى الكفن؛ لطوله، أو لم يكف؛ لقصره.
1269 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ، فَقَال:"آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ"، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَال: أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُنَافِقِينَ؟ فَقَال: "أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، قَال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] " فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
[4670، 4672، 5796 - مسلم: 2400 - فتح: 3/ 138]
(عن عبيد اللَّه) أي: ابن عمر. (ابنه) كان اسمه: الحباب، بضم المهملة، وخفة الموحدة الأولى، وهو شيطان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم.
[باسم أبيه](1).
(يا رسول اللَّه) ساقطة من نسخة. (أكفنه) بالجزم؛ جواب الأمر. (وصل عليه واستغفر له) كأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام؛ فلهذا التمس من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه؛ إكرامًا للولد، أو مكافأة لأبيه؛ لأنه لما أُسر العباس ببدر، ولم يجدوا له قميصًا يصلح له، وكان رجلًا طويلًا، فألبسه قميصه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ كي لا تكون لمنافق عليه يد لم يكافئه عليها. (آذني) بالمدِّ، وكسر المعجمة، أي: أعلمني. (أصلي عليه) بغير جزم على الاستئناف، وبه جواب الأمر، ولم يكتف بذلك بإذنه الأول بقوله:(وصلى عليه) إظهارًا للصحابة أن الإذن في ذلك معتبرٌ.
(أليس اللَّه نهاك أن تصلي على المنافقين) فهم عمر، ذلك من قوله
(1) من (م).
تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]؛ إذ النهي عن ذلك لم يكن مصرحًا به. (خيرتين) بكسر المعجمة: تثنية خيرة بوزن عنبة، أي: لنا مخير بين الاستغفار وعدمه. قال الزركشي: استشكل التخيير مع قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} فإن هذه الآية نزلت عقب موت أبي طالب حيث قال: "والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك"(1) وهو متقدم على الآية التي فهم منها التخيير، وأجيب: بأن المنهي عنه في هذه الآية استغفار مرجو الإجابة حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة، كما في أبي طالب، بخلاف استغفاره للمنافقين، فإنه استغفار لسان قصد به تطييب قلوبهم. ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}) زاد في نسخة:" {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} " أي: ولا تقف عليه للدفن؛ أو للزيارة، وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه أيضًا؛ لأن النهي عن التكفين بالقميص كان مخلًا بالكرم؛ ولأنه كان مكافاة لإلباسه العباس قميصه، كما مرَّ.
1270 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه، قَال:"أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ".
(عن عمرو) أي: ابن دينار.
(بعد ما دفن) أي: دُلي في حفرته، ففي التعبير بالدفن تجوز، وجمع بين هذا، وبين ما مرَّ من أنه [أعطى قميصه لابنه بأن معنى أعطاه: أنعم له به، فأطلق على العدة إعطاء مجازًا لتحقق وقوعها، أو
(1) سيأتي برقم (1360) كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللَّه.