الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، قال: والتركُ أحبُ إليَّ، فعليه القيامُ لها خلاف الأولى، أو مكروهٌ، وبكراهته صرَّح النوويُّ في "الروضة"(1) لكن صرَّح المتوليُ باستحبابه، وقال النوويُّ في "المجموع" وغيره: إنه المختار (2)، وقد صحت الأحاديثُ بالأمر بالقيامُ، ولم يثبت في القعود شيءٌ، إلا حديثَ علي (3)، وليس صريحًا في النسخ؛ لاحتمال أنَّ القعودَ فيه؛ لبيان الجواز. قال الأزرعيُّ: وفيما اختاره النوويُّ نظرٌ؛ لأن الذي فهمه عليُّ رضي الله عنه التركُ مطلقًا، وهو الظاهرُ، ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا، ولفظُ حديث عليٍّ في مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، ثم قعد، وفي روايةٍ: أن عليًّا رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة، فأشار إليه بدِّرةٍ معه، أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم (4).
47 - بَابٌ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
؟
(باب: متى يقعد إذا قام للجنازة) ساقطٌ من نسخة، وساقط من أخرى لفظ:(باب).
1308 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً،
(1) انظر: "روضة الطالبين" 2/ 116.
(2)
انظر: "المجموع" 5/ 236.
(3)
رواه مسلم (962) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة.
(4)
رواه عبد الرزاق 3/ 460 (6312) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة، والبيهقي 4/ 28 (6888) كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.