الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهض] (1).
(فإن كان) في نسخة: "فإن كانت". (به حاجة) أي: للجماع. (قضاها ثم اغتسل) فجواب الشرط محذوف دل عليه (اغتسل).
16 - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
(باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره)
لفظ: (بالليل) ساقط من نسخة. (في رمضان) أي: في لياليه.
1147 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالتْ:"مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا" قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَال: "يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".
[2013، 3569، 1140 - مسلم: 738 - فتح: 3/ 33]
(يصلي أربعًا) أي: بتسليم واحد، ولا ينافيه ما مرَّ أنه كان يصلي مثنى، مثنى، ثم واحدة (2)؛ لأن ذلك في وقت آخر، فالأمران جائزان. (فقلت) في نسخة:"قلت". (أتنام قبل أن توتر) لما تقرر عندها من أن الوتر يفعل قبل النوم، لا بعده، سألته عن ذلك فأجابها بقوله: (إن عيني
…
إلخ) ولا ينافي ذلك خبر: أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس (3)؛ لأن طلوعها متعلق بالعين، لا بالقلب؛
(1) من (م).
(2)
سبق برقم (1137) كتاب: التهجد، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
سبق برقم (344) كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم.