الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: المعنى: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في الحضر ركعتان تحتمًا، وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام، وقد ثبت دلائل ذلك فوجب المصير إليه جمعا بين الأدلة (1).
(ما بال) في نسخة: "فما بال".
[(تتم) بضم التاء](2)(تأولت ما تأول عثمان) أي: من أنه رأى القصر والإتمام جائزين، فأخذ بأحدهما وهو الإتمام، وقيل في تاويله: إنه كان يرى اختصاص القصر بالمسافر دون المقيم بمكانه في أثناء سفره، وقيل فيه غير ذلك.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن السفر صادق بمجرد خروجه من موضعه.
6 - بَابُ يُصَلِّي المَغْرِبَ ثَلاثًا فِي السَّفَرِ
(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر) أي: فلا يجوز قصرها بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره (3)، وإنما لم تقصر؛ لأنها وتر لقربها منه.
1091 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ" قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ".
[1092، 1106، 1109، 1668، 1673، 1805، 3000 - مسلم: 703 - فتح: 2/ 572]
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 5/ 195.
(2)
من (م).
(3)
"الإجماع" لابن المنذر ص 39.
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(ما رأيت رسول اللَّه) في نسخة: "رأيت النبي". (وكان عبد اللَّه) في نسخة: "وكان عبد اللَّه بن عمر". (يفعله) أي: التأخير. (إذا أعجله السير).
1092 -
وَزَادَ اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال سَالِمٌ:"كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ " قَال سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَال: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلاةَ، فَقَال: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَال:"هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ" وَقَال عَبْدُ اللَّهِ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ".
[انظر: 1091 - مسلم: 703 - فتح: 2/ 572]
(وكان) أي: ابن عمر. (استصرخ) بالبناء للمفعول، من الصراخ: وهو الاستغاثة بصوت مرتفع. (على امرأته) أي: أخبر بموتها بطريق مكة. (الصلاة) بالنصب على الإغراء؛ وبالرفع مبتدأ حذف خبره، أو حضرت، أو بالعكس. (فقلت: الصلاة) في نسخة: "فقلت له: الصلاة". (ميلين) الميل: أربعة آلاف خطوة، وهو ثلث فرسخ. (ثم نزل فصلى) المغرب والعشاء جمعًا. (رأيت النبي) في نسخة:"رأيت رسول اللَّه". (يؤخر المغرب) في نسخة: "يعتم المغرب" بعين مهملة وتاء فوقية وميم أي: يدخل في العتمة، وفي أخرى:"يقيم المغرب" بقاف مهملة مكسورة بدل العين، من الإقامة. (قلما يلبث) بفتح أول يلبث وثالثه، أي: قبل لبثه، فما مصدرية. (ولا يسبح) أي: لا ينتفل بالصلاة. (حتى يقوم من جوف الليل) من ابتدائية، أو تبعيضية، أو بمعنى: في.