الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حيث توجهت به) أي: فيصير صوب سفره قبلته (صلاة الليل) مفعول يصلي (إلا الفرائض) استثناء منقطع بمعنى: لكن، أي:[لكن الفرائض](1) لم يكن يصليها على الراحلة، وتعبيره بالفرائض جرى على غير المشهور من أن أقل الجمع اثنان، إذ الواجب في صلاة الليل المغرب والعشاء فقط، وقيل المراد بالفراض: ما يعم الليلية والنهارية أي: فيكون جمعها على المشهور.
7 - بَابُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
(باب: القنوت قبل الركوع وبعده) أي: في الصلوات كلها لنازلة.
1001 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ؟ قَال: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَال: "بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
[1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341 - مسلم: 677 - فتح: 2/ 489]
(عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمَّد) أي: "ابن سيرين" كما في نسخة، وفي أخرى:"عن ابن سيرين". (أنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.
(فقيل: أوقنت) في نسخة: "فقيل له: أوقنت" وفي أخرى: "فقيل: أقنت" وفي أخرى: "أوقلت له: أوقنت". (يسيرًا) أي: شهرًا، كما في الرواية الآتية.
1002 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَال: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَال: قَدْ كَانَ القُنُوتُ قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ
(1) من (م).
بَعْدَهُ؟ قَال: قَبْلَهُ، قَال: فَإِنَّ فُلانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَال:"كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ".
[انظر: 1001 - مسلم: 677 - فتح: 2/ 489]
(عبد الواحد) أي: "ابن زياد" كما في نسخة.
(قد كان القنوت) أي: مشروعًا. (قال: فإن فلانًا) في نسخة: "قال: قلت: فإن فلانًا". قال شيخنا: لم أقف على اسمه، ويحتمل أنه محمَّد بن سيرين (1)(أخبرني عنك، قلت) في نسخة: "أخبرني عنك أنك قلت". (فقال: كذب) إن قيل: كيف احتج الشافعية على أن القنوت بعد الركوع بحديث أنس المذكور، وقد قال الأصوليون: إذا كذَّب الأصلُ الفرعَ لا يعمل به. قلنا: لم يُكذِّب أنسٌ محمدَ بن سيرين، بل كَذَّب فلانًا الذي ذكره عاصم، ولعله غيرُ محمَّد، قاله الكرماني (2)، وفيه: إبعاد كذا قاله شيخنا آنفًا (3).
(إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا) أي: في الصلوات كلها، وإلا فقنوت الصبح بعد الركوع مستمر عند الشافعي، فمعنى الحصر المذكور: أنه لم يقنت إلَّا شهرًا في جميع الصلوات بعد الركوع، بل في الصبح فقط، فلا تنافي بين كلامي الشافعي. وقنوته في صلى الله عليه وسلم شهرًا كان على قتلة القراء؛ لكونها نازلة (أراه) أي:[بضم الهمزة](4)
(1)"الفتح" 2/ 490.
(2)
"صحيح البخاري بشرح الكرمان" 6/ 97.
(3)
"الفتح" 2/ 490 - 491.
(4)
من (م).
أظنه وهو مقول أنس (يقال لهم) في نسخة: "يقال لها" بتأنيث ضمير القوم؛ باعتبار أنهم طائفة. (القراء) هم طائفة كانوا من أورع الناس، نزلوا الصفة؛ يتعلمون القرآن، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد؛ ليدعوهم إلى الإِسلام، ويقرؤا عليهم القرآن، فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء وهم رعلٌ وذكران وعصية، فقاتلوهم، فقتلوهم، ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري (1).
(زهاء) بضم الزاي، وخفة الهاء، والمدِّ، أي: مقدار. (دون) أي: غير (أولئك) أي: المبعوث إليهم.
1003 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ".
[انظر: 1001 - مسلم: 677 - فتح: 2/ 409]
(أخبرنا أحمد) في نسخة: "حدثنا أحمد"(ابن يونس) نسبة إلى جده؛ لشهرته به، وإلا فهو عبد الله بن يونس. (زائدة) أي: ابن قدامة. (عن التيمي) هو سليمان بن طرخان (عن أبي مجلز) بكسر الميم، وقد تفتح، هو لاحق بن حميد السدوسي. (عن أنس) أي:"ابن مالك" كما في نسخة.
(على رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملتين. (ذكوان) بفتح الذال المعجمة، وسكون الكاف آخره نون، غير منصرف: قبيلتان من سليم.
1004 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْرِ".
[فتح: 2/ 490]
(1) انظر: "الثقات" 1/ 237، 238، و"الدرر" لابن عبد البر 161 - 162.
(إسماعيل) أي: ابن عليه. (قال: حدثنا) في نسخة: "قال: أخبرنا"(خالد) أي: الحذاء. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) أي: "ابن مالك"، كما في نسخة.
(في المغرب والفجر) أي: لأنهما في طرفي النهار؛ لزيادة شرف وقتيهما، فكان تارة يقنت فيهما، وتارة في جميع الصلوات؛ حرصًا على إجابة الدعاء حتى نزل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} فتركه إلا في الصبح؛ لخبر أنس: أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (1)، وقد يقال: أن أحاديث هذا الباب ليس فيها ذكر الوتر، فما وجه ذكرها في باب الوتر؟، ووجه شيخنا بأنه ثبت أن المغرب وتر النهار (2)، فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل؛ بجامع ما بينهما من الوترية (3).
(1) أخرجه عبد الرزاق 3/ 110 (4964) كتاب: الصلاة، باب: القنوت. وأحمد 3/ 162. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 243. والدارقطني في: "سننه" 2/ 39 كتاب: الجمعه، باب: صفة القنوت. والضياء في: "المختارة" 6/ 129 (2127). وقال الألباني في: "الضعيفة"(1238): منكر، وقد أسهب القول فيه فليراجع.
(2)
رواه عبد الرزاق 3/ 28 (4676) كتاب: الصلاة، باب: آخر صلاة الليل. وابن أبي شيبة 2/ 81 (6708) كتاب: الصلاة، باب: من قال: وتر النهار المغرب. وأحمد 2/ 30. والنسائي في "الكبرى" 1/ 435 كتاب: الوتر، باب: الأمر بالوتر. والطبراني في "الصغير" 2/ 231 (1081). وابن عدي في "الكامل " 6/ 329 (1348) ترجمة: علي بن عاصم بن صهيب. وقال الألباني: صحيح انظر: "صحيح الجامع الصغير"(6720).
(3)
"الفتح" 2/ 490.