الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي: الّتي لها سنة كما مَرَّ.
وفي الحديث: خبر أن كلّ مرتبة بشاتين، أو عشرين درهمًا، وجواز النزول والصعود عند فقد الواجب إلى سن آخر يليه، وأن الخيار في الشاتين والعشرين للمعطي، سواء كان المالك، أم الساعي، أما في الصعود والنزول فللمالك في الأصح، وأن كلًّا من الشاتين والعشرين درهمًا أصل في نفسه، لا بدل؛ لأنه قد خير فيهما، وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، فهو تعويض قدره الشارع [كالصاع](1) في المصرَّاة والغرة في الجنين في تعذر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق، وليس فيه ما ترجم له، اكتفاءً بذكره له صريحًا فيما مَرَّ في باب: العرض في الزَّكاة، وقياسًا على ما ذكره هنا.
38 - بَابُ زَكَاةِ الغَنَمِ
(باب: زكاة الغنم) الشاملة للضأن والمعز.
[وحديث الباب مشتمل على بيان زكاة الإبل والورق أيضًا](2).
1454 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، "فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ
(1) و (2) من (ج).
وَثَلاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".
[انظر: 1448 - فتح: 3/ 317]
(لما وجَّهَه إلى البحرين) أي: عاملًا عليهما، وهي: اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر (1). (هذه فريضة) أي: نسختها، فحذف المضاف؛ للعلم به. (الّتي فرض) أي: فرضها (والتي أمر الله بها) في نسخة: "به" وعطف الجملة على ما قبلها عطف تفسير، وحذف في نسخة العاطف، والفارض والآمر هو الله حقيقة، لكن عبر في الثّاني بالآمر إشارة إلى الإيجاب، وهو ثابت بنص القرآن إجمالًا، وفي الأوّل بالفرض؛ لأنه التقدير وهو صلى الله عليه وسلم بين الإجمال، بتقدير،
(1) البحرين: هكذا يتلفظ بها في حالة الرفع والنصب والجر ولم يسمع غيره إلا ما ورد عن الزمخشري تقول: هذه البحران، وانتهينا إلى البحرين.
انظر معجم البلدان 1/ 346.
والأنواع، والأجناس.
(فلا يعط) أي: فلا يعط الزائد على الواجب، وقيل: لا يعط شيئًا؛ لأنه خان بطلبه فوق الواجب. (في أربع وعشرين إلى آخره) بيان لقوله: (هذه فريضة الصَّدقة) والجار والمجرور خبر مبتدإِ محذوف، أي: زكاة، و (من) الأولى: بيانية لما قبلها، والثّانية: متعلّقة بالمبتدأَ المحذوف، والثالثة: تعليلية، وهي مع ما بعدها خبر و (شاة)، والثّانية ساقطة من نسخةٍ، فعليها (الغنم) مرفوع بالابتداء، وخبره (في أربع وعشرين) والثالثة مع مدخولها بيان.
(إذا) في نسخةٍ: "فإذا"(بنت مخاض أنثى) ذكر (أنثى) هنا وفيما بعد تأكيد، كما تقول: رأيت بعيني، وسمعت بأذني. (طروقة الجمل) أي: يعلو على مثلها الفحل، يقال: طرقها الجمل، أي: ضربها، وفي نسخة:"الفحل" بدل الجمل، يعني: زاده هنا، إمّا لأن المكتوب لم يكن فيه العدد، أو أن الراوي الأوّل ترك ذكره، وفسره الراوي عنه توضيحًا.
(إلا أن يشاء ربها) أي: أن يتطوع، كما هو بهذا اللّفظ في حديث الأعرابي (1). (وفي صدقة الغنم) خبر لقوله: بعد: (شاة). (في سلامتها) بدل ممّا قبله. (إذا كانت) في نسخة: "إذا بلغت". (شاتان) خبر مبتدإِ محذوف. أي: فزكاتها شاتان. (ثلاث) في نسخة: "ثلاث شياه". (فإذا زادت على ثلاثمائة) أي: مائة أخرى، فلا تجب الشياه الأربع إلا في أربعمائة شاة، وعن بعضهم إذا زادت على الثلاثمائة
(1) انظر: الحديث قبل السابق.