الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليوتر آخر الليل) (1) ..
1179 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، قَال: قَال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ، "فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ" وَقَال فُلانُ بْنُ فُلانِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَال: "مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ".
[انظر: 670 - فتح: 3/ 57]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أنس بن سيرين) زاد في نسخة: "الأنصاري".
(قال رجل من الأنصار) هو عتبان بن مالك. (ضخمًا) أي: سمينًا. (فلان بن فلان بن [الجارود] (2) هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود. (ما رأيته صلى غير ذلك اليوم) نفي أنس [ذلك رؤية قبل](3) ذلك اليوم لا يستلزم نفي فعلها قبل، فهو كنفي عائشة ذلك مطلقًا، ومرَّ شرح الحديث في باب: هل يصلي الإمام بمن حضر (4).
34 - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
(باب: الركعتين) بل والأربع. (قبل الظهر) في نسخة: "باب: الركعتان قبل الظهر" أي: هذا باب يذكر فيه الركعتان.
(1)"صحيح مسلم"(755) كتاب: صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله.
(2)
من (م).
(3)
من (م).
(4)
سبق برقم (670) كتاب: الأذان، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟
1180 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ"، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
[انظر: 937 - مسلم: 729، 882 - فتح: 3/ 58]
(حماد بن زيد) في نسخة: "حماد هو ابن زيد". (عن أيوب) أي: السختياني.
(في عشر ركعات) أي: رواتب الفرائض. (كانت) في نسخة: "وكانت" بواو.
1181 -
حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 618 - مسلم: 723 - فتح: 3/ 58]
(حدثتني حفصة) أي: قال ابن عمر: "وحدثتني حفصة" بواو، كما في نسخة.
1182 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ" تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ.
[مسلم: 730 - فتح: 3/ 58]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
(كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) لا يعارضه حديث ابن عمر السابق (1)؛ لاحتمال أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا، وإذا صلى
(1) سبق برقم (1180) كتاب: أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر.